"طالق" لا تكفي.. مشروع قانون الأسرة الجديد يربط الاعتداد بالطلاق بالتوثيق الرسمي

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في إطار توجه الدولة نحو إعادة تنظيم قضايا الأحوال الشخصية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري، تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بإجراءات الطلاق، بهدف الحد من النزاعات الأسرية وضمان حفظ الحقوق القانونية للزوجة والأبناء.

وجاءت أبرز مواد المشروع لتؤكد ضرورة توثيق الطلاق رسميًا خلال مدة محددة، مع فرض عقوبات على المخالفين، بما يعكس اتجاهًا تشريعيًا نحو تنظيم العلاقة بين الزوجين بعد الانفصال بصورة أكثر وضوحًا ودقة.
إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا

ونص مشروع قانون الأسرة الجديد على إلزام الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، وذلك أمام المأذون أو الموثق المختص.

ويستهدف هذا الإجراء ضمان إثبات الحقوق القانونية المترتبة على الطلاق، ومنع أي نزاعات قد تنشأ نتيجة عدم التوثيق أو التأخير في اتخاذ الإجراءات الرسمية.
 

المادة 75 تحدد آثار عدم التوثيق

وأكدت المادة 75 من مشروع القانون أن عدم التزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال المدة المحددة يعرضه للعقوبات القانونية المنصوص عليها.

كما أوضحت المادة أن آثار الطلاق المتعلقة بالحقوق الزوجية أو الميراث لا يعتد بها إلا بعد الانتهاء من إجراءات التوثيق الرسمي، في خطوة تهدف إلى ضبط الأوضاع القانونية المترتبة على الانفصال.
 

إعلان الزوجة رسميًا بالطلاق

وأوجب مشروع القانون إعلان الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق، مع تسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التوثيق.

ويأتي هذا النص لضمان علم الزوجة الكامل بالإجراءات القانونية المتعلقة بالطلاق، وحماية حقوقها القانونية والاجتماعية.

الحبس والغرامة عقوبة مخالفة إجراءات التوثيق

وتضمنت المادة 171 من مشروع القانون عقوبات على مخالفة إجراءات التوثيق، حيث نصت على الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما تشمل العقوبة حالات الإدلاء ببيانات غير صحيحة تتعلق بمحل إقامة المطلقة، بما يعكس تشديدًا تشريعيًا لضمان دقة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف كافة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق