ينص مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط"، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على أن منقولات الزوجية تظل ملكًا للزوجة، ولا يحق للزوج امتلاكها، مع احتفاظه بحق الانتفاع بما وُضع في منزل الزوجية.
كما تمنح المادة الحق للزوجة في استرداد منقولاتها خلال قيام العلاقة الزوجية، أو المطالبة بقيمتها في حال هلاكها أو تعذر استردادها دون سبب يرجع إليها. وفي حالة وفاة الزوجة، تنتقل ملكية المنقولات كاملة للزوج، مما يضمن حماية حقوق الزوجة أثناء الحياة الزوجية وبعد الوفاة. هذه المواد تؤكد على الحفاظ على استقرار الأسرة المسيحية وتنظيم الحقوق المالية بين الزوجين، بما يحقق العدالة والوضوح القانوني.
وتنص المادة 18 من مشروع القانون المقترح:
"منقولات الزوجية ملك للزوجة، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، ولا حق للزوج في شيء منه، وإنما يكون له حق الانتفاع، بما يوضع في منزل الزوجية. وللزوجة الحق في طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها ولو حال قيام الزوجية، كما لها الحق في المطالبة بقيمتها حال هلاكها أو تعذر استردادها دون سبب راجع إليها، ويسقط هذا الحق حال هلاك منقولات الزوجية لسبب لا يرجع إلى فعل الزوج، ولا يد له فيه، وفي حالة وفاة الزوجة، يؤول الجهاز كله للزوج.
وينظم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" مختلف جوانب العلاقات الأسرية للمصريين المسيحيين، بدءًا من تحديد نطاق تطبيقه على الطوائف المعترف بها، مع إتاحة الرجوع إلى القواعد الدينية لكل كنيسة فيما لم يرد به نص، مرورًا بتنظيم دقيق لمرحلة الخطبة من حيث شروطها وإجراءات توثيقها وآثار العدول عنها، وصولًا إلى وضع إطار قانوني متكامل لعقد الزواج باعتباره رباطًا دينيًا دائمًا، مع تحديد شروط صحته وإجراءاته وتوثيقه.
كما يتناول المشروع الحقوق المالية بين الزوجين، ومن بينها منقولات الزوجية ووثيقة التأمين المرتبطة بالعقد، وينظم موانع الزواج وحالات بطلانه، مع التأكيد على حظر التعدد.
ويضع آليات محددة للتطليق والانحلال وفق ضوابط قانونية، مع إلزام المحكمة بمحاولات الصلح والاستعانة برأي الرئاسة الدينية. كذلك يعالج المشروع مسائل الإرث والوصية، ويحدد القواعد الانتقالية لسريان أحكامه، بما يضمن وضوح التطبيق واستقرار المراكز القانونية.










0 تعليق