قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العمل في مجال المبيعات في البنك، يتعلق بوجود منتجات للبنك، موضحًا أن المقصود هو تسويق أو بيع هذه المنتجات للعملاء.
وأضاف وسام، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، والمذاع عبر فضائية “الناس”، أن البنك المركزي والقانون يسميان العلاقة بين البنك والعميل في صورة الأخذ من البنك بعلاقة التمويل، مشيرًا إلى أن الناس قد يسمونه قرضًا، لكنه في حقيقته تمويل، ولذلك فإن الخانة الإجبارية في العقد المطبوع في البنك لا يكتب فيها قرض، ولكن يكتب تمويل.
البنك مطالب أمام القانون بمتابعة عملية التمويل
وأشار إلى أن البنك مطالب أمام القانون بمتابعة عملية التمويل والتأكد من أن العميل قد استعمل هذا المال، فإذا لم يدفع البنك المال مباشرة إلى البائع، فعليه أن يتابع أنه استعمله في الغرض الائتماني الذي حصل من أجله على هذا التمويل.
وأوضح أنه إذا كان شخص يريد شراء سيارة، فيطلب منه عرض أسعار، ويحول الشيك إلى المعرض أو البائع، مؤكدًا أنه لا بد من إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا بد من بيان المحكوم فيه بيانًا يستوفيه، وإلا كانت النتيجة مبنية على تصور خاطئ.
وأكد أن موضوع التمويل والمال مخصص لشراء السلعة، موضحًا أن عمل التوسط هو الذي أخرجه من دائرة الربا ليدخل في قول الله تعالى: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا".
وأشار إلى أن الفرق بين الأمرين هو توسط السلعة حتى ينطبق عليه البيع، موضحًا أنه إذا أخذ الشخص 1000 وسددها 1100، فالزيادة ليست ثمن الـ1000، بل هي ثمن السيارة أو السلعة التي أخذ الائتمان من أجلها، سواء كان ذلك في التمويل أو في صورة فيزا المشتريات المخصصة للمشتريات.
















0 تعليق