حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي والمساج

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

من المقرر شرعًا أنه يجوز العمل في مراكز العلاج الطبيعي، شرط مراعاة الضوابط الشرعية والطبية وأخلاقيات المهنة، كما يجب أن تكون المراكز الطبية القائمة بذلك مصرَّحًا لها من قِبَل الهيئات المختصة بممارسة هذا النشاط.


بيان مفهوم العلاج الطبيعي والمساج

التدليك: مصدر دلَّك، وتدليك أعضاء الجسم: فركها باليد لتليين العضلات، ودلَّك المريضَ أي: دعك جسمه ليلين. ينظر: "المعجم الوسيط" (1/ 294، ط. الشروق الدولية).

وفي اصطلاح الفقهاء: "إمرار اليد على العضو"؛ كما في "مواهب الجليل" للحَطَّاب المالكي (1/ 218، ط. دار الفكر).

و"المساج (Massage)" أصبح اسمًا شائعًا يُقصد به التدليك وهو: مجموعة من الأساليب تُستخدم بهدف التأثير الميكانيكي المُقنَّن مثل: المسح والضغط والاهتزاز المباشر على سطح الجسم بواسطة اليدين أو الأجهزة، سواء في الهواء أو الماء. ينظر: "موسوعة الطب البديل" للدكتور أبو العلا أحمد عبد الفتاح، والدكتور محمد صبحي حسانين (ص: 27، ط. مركز الكتاب).

حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة

ممَّا هو مقرَّر أنَّ الإسلام قد جعل حفظ النفس من مقاصده الكلية التي جاءت الشرائع لتحقيقها، بما يدخل تحت هذا المقصد من المراتب الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

قال الإمام أبو حامد الغَزَالِي في "المستصفى" (ص: 173، ط. دار الكتب العلمية): [ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكلُّ ما يتضمَّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكلُّ ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة] اهـ.

وقال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (1/ 107-108، ط. در ابن عفان): [الشريعة المباركة المحمدية منزَّلَة على هذا الوجه، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]؛ لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين، وهي: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها، وهي أصول الشريعة] اهـ.

ويدخل في حفظ النفس كلُّ حفظ للجسد البشري بكلِّ وسيلةٍ تؤدي لذلك، سواء بتجويد تغذيته، أو العناية برياضته، أو الوقاية مما قد يصيبه من مرضٍ، أو العلاج لما أصابه منها.

الحكم الشرعي في مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك

الصورة المسؤول عنها نوعٌ مِن أنواع العلاج الوقائي تدخل في معنى التداوي الجائز شرعًا؛ لما فيها من حفاظ على الجسد، فعن أسامة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ، وَالْهَرَمَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".

والحماية من الأمراض إمَّا أن تكون بالوقاية أو بالعلاج؛ فسبل الوقاية سابقة، ووسائل العلاج لاحقة؛ وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي في "الموافقات" (2/ 260): [المؤذيات والمؤلِـمَات خلقها الله تعالى ابتلاءً للعباد وتمحيصًا.. وفُهِمَ من مجموع الشريعة الإذنُ في دفعها على الإطلاق؛ رفعًا للمشقة اللاحقة، وحفظًا على الحظوظ التي أذِنَ لهم فيها، بل أذن في التحرز منها عند تَوَقُّعِها وإن لم تَقَعْ؛ تكملةً لمقصود العبد، وتوسعةً عليه، وحفظًا على تكميل الخلوص في التوجه إليه والقيام بشكر النعم، فمن ذلك: الإذنُ في دفعِ ألم الجوع والعطش والحر والبرد، وفي التداوي عند وقوع الأمراض، وفي التَّوَقِّي من كلِّ مؤذٍ، آدميًّا كان أو غيرَه، والتحرُّزِ من المتوقَّعات حتى يُقدِّم العُدَّة لها، وهكذا سائر ما يقوم به عيشُه في هذه الدار من درء المفاسد وجلب المصالح.. وكونُ هذا مأذونًا فيه معلومٌ من الدين ضرورة] اهـ.

والأصل في الوقاية أنَّها مرحلة استباقية تحفُّظية لمنع وصول الداء إلى الجسد في الابتداء، فهي خط الدفاع الأول ضد المرض، فإذا وصل الداء للجسد كان العلاج هو خط الدفاع الثاني؛ ولذلك كانت الوقاية مقدَّمةً على العلاج؛ لأنها آمَنُ منه خطرًا، وأيسرُ تبعةً، وأقلُّ تكلِفةً، فتحفظ بذلك على الإنسان جهده وصحته وماله، وتحفظ على المجتمع ما يمكن أن يتحمَّله من تبعات المرض وآثار تطبيبه وتكاليف علاجه.

أمَّا العلاج فيأتي عقب الإصابة، وغرضُه رفع المرض من الجسم أو تقليل أثره، وقد يتعسَّر إذا أُهمِلَ المريض وتُرِكَ فيه الداءُ، بل قد يتعذر إذا تمكن منه ضررُه، واستحكم فيه أثرُه، ومن هنا قال الحكماء: "الوقايةُ خيرٌ مِن العلاج"، أو كما قيل: "درهمُ وقايةٍ خيرٌ مِن قنطارِ علاجٍ"، وهذا ما عناه الفقهاء بقولهم: "الدَّفْع أسهل من الرفع"؛ فالمراد بالدفع: الاحتياطُ للأمر وتَوَقِّيه، والعملُ على تجنُّبِه وتَلَافيه، وأما الرفع: فهو إزالتُه بعد نزوله، ومحوُه بعد حلوله، فدفع الشيء يكون قبل ثبوته ابتداءً، والرفع يأتي بعد وجوده انتهاءً، فالوقاية خير من العلاج؛ لأنَّ الوقاية دفعٌ والعلاج رفعٌ؛ أي: أنَّ الأخذ بأسباب الوقاية من المرض قبل حصوله، خير وأولى من البحث عن طرق العلاج منه بعد نزوله.

وعنايةُ الشريعة بالوقاية من الضرر المحتمَل تتجلَّى في الأمر بأخذ الإنسان بأساليب الوقاية بقدر الإمكان؛ ليكون في دائرة الأمان؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق