تعديلات قانون المهندسين.. تغيير موعد «العمومية» ونسب الحضور وغرامة 50 جنيهًا لعدم المشاركة

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ما زال المهندسون يتساءلون عن تعديلات القانون التى فرضت عليهم بدون علمهم خاصة أن عمومية مارس لم تدرج ضمن جدول أعمالها تعديلات القانون رقم 66 لسنة 1974 فى حين طالب الأعضاء بنشر محضر الجمعية العمومية للتأكد من القرارات التى تم اتخاذها، حيث جاءت التعديلات من 37 صفحة وجاءت المادة 15 والتى تنص على «تعقد الجمعية العمومية غير العادية فى أول أسبوع من شهر مارس أو بناء على طلب 100 عضو وفى خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب»، فى حين جاء التعديل أن يكون الطلب موقع من 5 آلاف عضو، أى 50 ضعف العدد وفى خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مع تغيير موعد العمومية من اول مارس إلى شهر يونيو.. وجاءت المادة 38 والتى تختص بالنقابات الفرعية وعموميتها والتى تعقد فى شهر فبراير من كل عام حيث يمكن دعوتها للاجتماع بناء على طلب 50 عضوًا، وجاء التعديل بعقد العمومية فى مارس وبناء على طلب 500 عضو.. المادة 18 وهى كارثة جديدة حيث تنعقد الجمعية العمومية العامة بحضور ربع الأعضاء وفى حالة عدم الاكتمال تؤجل ساعتين وتنعقد بعدد 300 عضو، إلا أن التعديل الجديد اشترط عدد 3 آلاف عضو بزيادة 10 أضعاف.. «الوفد» استطلعت آراء المهندسين حول تعديلات القانون وتأثير ذلك على العمل النقابى.

المهندس حمادة شكرى عضو الجمعية العمومية شعبة كهرباء، أكد أن ما حدث فى عمومية مارس أمر غير مفهوم، فكيف لم تدرج تعديلات القانون ضمن جدول الاعمال خاصة أن العمومية تعقد مرة واحدة سنويا فى حين أن التعديلات الخاصة بأعداد حضور العمومية العامة غير منطقية خاصة أن عمومية مارس 2026 كانت أقل من الف مهندس وفى العموميات السابقة كان يتراوح ما بين 500 إلى 2000 مهندس ولم يتجاوز هذا الرقم إلا فى عمومية مارس 2023 وبلغ عدد الحضور 4 آلاف وهذا يعنى أن العمومية العامة لن تنعقد إلا بحشد من التيارات المتصارعة بالنقابة، ولن يكون هناك حضور حر.

وتساءل «شكرى» لماذا لم تشمل التعديلات الميزانيات وطرق عرضها؟ فلا توجد مواد فى القانون تنص على أن المجلس ينشر الميزانية قبل العمومية بأسبوع أو عشرة أيام لمراجعتها وهو ما حدث معى حينما طلبت من احدى النقابات الفرعية عرض الميزانية كاملة قبل الجمعية العمومية وكان الرد من أحد أعضاء المجلس «القانون لا يلزمنا» وهذه المواد تحتاج إلى تعديل فى القانون يلزم مجالس النقابات الفرعية بعرض ميزانيتها قبل انعقاد الجمعيات العمومية بأسبوع على الأقل أو فصل عضو المجلس المتغيب عن حضور الجلسات لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر. 

وأكد شكرى أن ما حدث فى عمومية مايو لسحب الثقة من المهندس طارق النبراوى بسبب وجود خلاف مع هيئة المكتب فى تلك الفترة كان ظرفًا يستدعى أن يتم تشكيل هيئة المكتب من النقباء الفرعيين وتمت الاستعانة بالمهندس هشام سعودى نقيب الإسكندرية والدكتور احمد البدوى نقيب المنيا وبحسب المادة 40 من اللائحة فإن هيئة المكتب تتابع عمل النقابات الفرعية، ولكن ما يحدث أن النقباء الفرعين أصبحوا مراقبين على أنفسهم من خلال توليهم منصب بهيئة مكتب النقابة العامة.

وكشف «شكرى» عن كارثة أخرى فى التعديلات الجديدة حيث جاء تعديل المادة 14 بتعديل خطير يمنح اختصاص للجمعية العمومية أحقية سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة، ولكن بشرط موافقة ثلثى الحضور وليس بنسبة 50% + 1 وهى نسبة مستحيل تحققها خاصة أن العداد ستكون فى تزايد بعد أن تم تعديل المادة 11 من القانون والتى تفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا على العضو المتغيب عن الانتخابات فى حين كانت الغرامة قبل التعديل جنيهًا واحدًا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق