حكم من نذر أن يضحي بشاة معينة فماتت قبل أن يذبحها؟

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يسأل الكثير من الناس عن حكم من نذر أن يضحي بشاة معينة فماتت قبل أن يذبحها؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال إذا نذر الشخص ذبح شاة "معينة" (كأن يقول: لله عليّ أن أذبح هذه الشاة) ثم ماتت قبل ذبحها دون تفريط أو تقصير منه (كإهمال في إطعامها)، فلا يلزمه بدلها ولا قضاؤها، وتسقط عنه.

وورد تفصيل حكم نذر الشاة المعينة وموتها:

  • سقوط النذر: عند جمهور الفقهاء، إذا عُينت الذبيحة للنذر ثم تلفت بلا تعدٍّ أو تفريط، سقط النذر ولا يجب إبدالها.
  • حالة التفريط: إذا ماتت الشاة المعينة بسبب إهمال الناذر (كتجويعها أو حبسها)، فقد قصر في حق الله، ويلزمه ذبح شاة أخرى بدلاً منها.
  • النذر في الذمة: إذا قال "لله عليّ ذبح شاة" (دون تعيين شاة بحد ذاتها)، فماتت التي كان يريد ذبحها، لا يسقط النذر ويجب عليه شراء غيرها.
  • موتها بعد الوقت: إذا ماتت بعد فوات وقت النذر (إذا كان محدداً بوقت) دون ذبحها، لزمه التصدق بقيمتها.
  • كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
    وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
    وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
    وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
    كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق