شهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رفض أول طلب رفع حصانة، والذي كان ضدالنائب محمد مصطفى لطفي، حيث كشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام أن الواقعة محل القضية تتعلق باتهامات مؤثمة وفقًا لقانون المواريث، وقد تم قيدها قبل اكتساب العضو صفة العضوية بالمجلس.
طلب رفع الحصانة
وقد استعرض النائب طارق عبد العزيز، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، موضحًا أن الواقعة محل التحقيق تتعلق باتهامات وفقًا لقانون المواريث، وقد تم قيدها قبل اكتساب العضو لعضوية المجلس.
كما أشار التقرير إلى أن القضية صدر فيها حكم من محكمة أول درجة، وتم الطعن عليه بالاستئناف، وخلال سير الإجراءات اكتسب المتهم صفة العضوية البرلمانية، ما أدى إلى وقف نظر الدعوى لحين البت في مسألة الحصانة.
وأضاف أن النائب العام تقدم بطلب رسمي إلى المجلس لرفع الحصانة عن العضو لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.
وخلال مناقشات اللجنة، حضر العضو محل الطلب، وأكد أنه تم التوصل إلى صلح مع شقيقتيه، مقدمًا مستندات رسمية تفيد بإنهاء النزاع والتنازل عن البلاغات المقدمة.
وبناءً على ما قدم من مستندات وما انتهت إليه اللجنة، قرر مجلس الشيوخ رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عن العضو، في ضوء التصالح بين الأطراف وتنازل الشاكيات عن الاتهامات.
وأشار التقرير إلى أن القضية صدرت فيها حكم من محكمة أول درجة، قبل أن يتم الطعن عليه بالاستئناف، وخلال سير الإجراءات القضائية اكتسب المتهم صفة العضوية البرلمانية، ما ترتب عليه وقف نظر الدعوى لحين البت في مسألة الحصانة.
وأوضح التقرير أن النائب العام تقدم بطلب رسمي إلى المجلس لرفع الحصانة عن العضو لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.
وخلال مناقشات اللجنة، حضر العضو محل الطلب وأكد أنه توصل إلى صلح مع شقيقتيه، مقدمًا مستندات رسمية تثبت إتمام الصلح والتنازل عن النزاع القائم بين الأطراف.
وبناءً على ما قدم من مستندات وما انتهت إليه اللجنة، أعلن مجلس الشيوخ رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عن العضو، في ضوء التصالح بين أطراف القضية وتنازل الشاكيات عن البلاغ.
إجراءات رفض رفع الحصانة البرلمانية
تبدأ الإجراءات عندما تتقدم جهة التحقيق المختصة، مثل النيابة العامة، بطلب رسمي إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وذلك للسماح باتخاذ الإجراءات الجنائية ضده في واقعة معينة.
ويُحال الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس المختص، والتي تتولى فحصه من الناحية الشكلية والموضوعية، والاستماع إلى أقوال العضو محل الطلب إذا حضر أو طلب ذلك، إلى جانب مراجعة المستندات وأوراق القضية.
وتقوم اللجنة بإعداد تقرير يتضمن رأيها، سواء بالموافقة على رفع الحصانة أو رفض الطلب، مع بيان الأسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها.
ويُعرض التقرير بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه، ويكون القرار النهائي بقبول أو رفض رفع الحصانة صادرًا عن المجلس بكامل هيئته.
وفي حال رفض المجلس طلب رفع الحصانة، لا يُسمح باستكمال الإجراءات الجنائية ضد العضو خلال فترة تمتعه بالصفة النيابية، ويظل الطلب معلقًا ما لم تتغير المعطيات القانونية أو تنتهي مدة العضوية، مع استمرار حق الجهات المختصة في إعادة تقديم الطلب في حال ظهور مستجدات.
















0 تعليق