حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، موقف العمل بنظام التسعيرة الجبرية، بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة 3 بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحديد أسعار المنتجات الأساسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة (3) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وينشر هذا القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولا يعد نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار المحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة.
وأثناء المناقشة طالب النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة، وإلغاء التسعير الجبري.
وأشار إلى أنه عن إعلان الحكومة تطبيق السعر الجبري، يتسبب ذلك في اختفاء السلع، وحدوث ارتباك في السوق، مستشهدا بقرار تحديد سعر الأزر، وهو ما تسبب في اختفاء السلعة من الأسوق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة لديها آليات أخرى لضبط الأسواق، بعيدا عن التسعير الجبري.
من جانبه أوضح المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن التسعيرة الجبرية ضمانة لمواجهة الأزمات، وهو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك.

















0 تعليق