من المقرر شرعًا أنَّ الزواج في الإسلام هو "الميثاق الغليظ" الذي يحفظ توازن الأرض، ويُعد الصداق أحد أركانه الجوهرية، التي تضمن حق المرأة وإعزازها، ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية، صار لزامًا علينا تفكيك ظاهرة الغلاء من منظور شرعي، واحتسابي دقيق.
لماذا كان المهر على الرجل دون المرأة؟
إن تخصيص الرجل بالمهر في التشريع الإسلامي دون المرأة لم يكن أبدًا تمييزًا ضد الرجل، بل هو تجسيد لعدالة الشريعة، ومراعاة لطبيعة تكوين الأسرة، من خلال عدة وجوه:
١- القوامة والمسؤولية المالية المتصلة: فقد أوجب الله المهر على الزوج؛ لأنه هو رئيس الأسرة، والمسؤول عن نفقتها. فالزواج في الإسلام يضع أعباء الإعاشة، والسكنى، والنفقة على كاهل الرجل شرعًا، فكان المهر هو العنوان، وبداية هذه المسؤولية المالية المتواصلة، قال تعالى: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ﴾ [النساء: ٣٤]، فالمهر هو أول مظهر من مظاهر هذه القوامة، التي تعني الرعاية والإنفاق.
٢- القدرة الغالبة على الكسب: لقد راعت الشريعة الواقع الفطري والاجتماعي؛ حيث إن الرجل أقدر على الكسب في الغالب، وأكثر تفرغًا له، بينما تضطلع المرأة بمهمة بناء الأسرة، وتربية الأجيال، فكان من العدل ألا تُكلف المرأة بالمال، وهي التي تقدم جهدها النفسي والبدني في رعاية البيت والنسل.
٣- تعويض المرأة وإعزازها: فالمهر هو نِحلةٌ وعطاء، يهدف إلى تطييب خاطر المرأة عند انتقالها من بيت أهلها- الذي نشأت فيه- إلى حياة جديدة، فهو تعويض تكريمي، واعتراف بقيمتها، وإثبات بأنها مطلوبة لا طالبة، ومكرمة لا وسيلة، قال تعالى: ﴿وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰ﴾ [النساء: ٤].
٤- الحماية من الاستخفاف بعقد الزواج: لو كان الزواج بلا كلفة مالية على الرجل، لربما استخف البعض بقدسية هذا الرباط، وعمدوا إلى سرعة إنهاء العلاقة (الطلاق) عند أدنى خلاف، فالمهر يجعل الرجل يتروى، ويدرك عظم الميثاق الذي دخل فيه؛ مما يسهم في استقرار الأسرة.
غلاء المهور انحراف عن المقاصد
لقد خرج المهر في واقعنا المعاصر عن معناه التكريمي ؛ ليصبح عائقًا تعجيزيًّا، يحول بين الشباب والعفاف، وهذا تحليل لأهم جذور هذه المشكلة، وآثارها:
الخروج عن المقصد الشرعي: لقد شرع الله المهر؛ ليكون "نِحلة" (أي عطية طيبة)، كما قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، لكن غلاء المهور حوّل الزواج إلى "تجارة" ومزايدة، حيث يُقاس قدر الفتاة بالمبلغ المدفوع، وهذا إهانة لكرامتها الإنسانية؛ فالمرأة أغلى من أن تُقوّم بالدرهم والدينار.
المباهاة والسمعة: صارت المهور وتوابعها مدعاة للتفاخر والرياء؛ حيث إن الإصرار على الحفلات الباذخة، والمهور الخيالية هو مجاراة لعادات ذمها الإسلام، ويؤكد الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب (شيخ الأزهر) أن المهر ليس أكثر من رمز؛ للتعبير عن الرغبة القلبية في الارتباط بالزوجة، وليس مظهرًا للسفه.
تراكم الديون والشقاء الأسري: عندما يبدأ الزوج حياته بجبال من الديون؛ لتسديد المهر، وتجهيزات البيت المبالغ فيها، فإنه يدخل في نفق الهم، مما ينعكس سلبًا على استقرار الأسرة، وقد يورث البغضاء في قلب الزوج تجاه زوجته، كلما تذكر ثمنها الباهظ، الذي أثقل كاهله.
الفتنة في الأرض والفساد العريض: إن بعض الأولياء يماطلون الأكفاء، ويعتذرون بأعذار واهية، ويغفلون عن تحذير النبي ﷺ ، عندما قال: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» [الترمذي (١١٢٤)]، فمنع الأكفاء يتسبب في نشر الفتن والفساد.
مخاطر العنوسة: أصبح الكثير من الفتيات حبيسات المنازل، وأصبحت معدلات العنوسة مخيفة جدًّا، وكل ذلك بسبب المغالاة في المهور، وحب المباهاة، ومجاراة لعادات عقيمة.
البركة في التيسير.. قراءة في نصوص الوحي وسير السلف
لقد وضع الإسلام قاعدة ذهبية: "كلما قلَّت المؤنة، عظمت البركة"، وهذا المنهج هو الذي سار عليه النبي ﷺ وأصحابه:
المنهج النبوي: فقد جاء في حديث السيدة عائشة، رضي الله عنها، أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤُونَةً» [أحمد في مسنده (٢٥١٦٧)]، وعن سيدنا عقبة بن عامر، رضي الله عنه، قال ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ» [الحاكم في مستدركه (٢٧٥٨)].
وفي كراهة إكثار المهر بالنسبة لحال الزوج، عندما جاء رجل إلى رسول الله ﷺ يستعينه على دفع المهر، فعن سيدنا أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي ﷺ: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: «عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟» قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ! مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ» قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ. [مسلم (١٤٢٤)].
موقف الصحابة من المغالاة في المهر
من مواقف الصحابة في التحذير من المغالاة في المهور: فقد وقف سيدنا عمر، رضي الله عنه، خطيبًا ليضع حدًّا للمغالاة، فقال كلمته الشهيرة: "أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً" [أبو داود (٢١٠٦)].
















0 تعليق