ما حكم عقد النكاح والمرأة حائض ؟ سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال عقد النكاح على المرأة وهي حائض صحيح وجائز شرعاً ولا إشكال فيه، إذ لا تشترط الطهارة من الحيض لصحة عقد الزواج. ومع ذلك، يحرم جماع الزوجة في الفرج أثناء الحيض باتفاق العلماء، ويجب الانتظار حتى تطهر وتغتسل، مع إباحة التمتع والمباشرة فيما دون الفرج.
- وورد تفاصيل الحكم:
- صحة العقد: طهارة المرأة ليست ركناً ولا شرطاً لصحة عقد النكاح، لذا فالعقد صحيح ولا يجب تجديده.
- المباشرة والدخول: لا يجوز للزوج وطء زوجته في الفرج وهي حائض، وذلك لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ}.
- التعامل ليلة الزفاف: إذا صادف الزفاف وجود الحيض، فيجوز الزواج والدخول ولكن يمتنع الجماع (الوطء في الفرج) حتى التطهر.
- الفرق بين العقد والطلاق: بينما يصح عقد النكاح في الحيض، فإن طلاق المرأة وهي حائض يعتبر طلاقاً بدعياً محرماً (رغم وقوعه عند جمهور الفقهاء.
- كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ } .

















0 تعليق