ما حكم هجرة المسلم إلى بلاد الغرب لطلب العلم أو العمل أو الإقامة؟

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ما حكم هجرة المسلم إلى بلاد الغرب لطلب العلم أو العمل أو الإقامة؟ سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال الأصل في إقامة المسلم ببلاد الغرب (دار الكفر) هو المنع، وتجب الهجرة منها إذا لم يتمكن من إظهار دينه أو خاف الفتنة. 

  1. ومع ذلك، يجوز السفر والإقامة للحاجة (علم، عمل، علاج) بشرط أمن الفتنة على الدين والنفس، والقدرة على إقامة شعائر الإسلام، مع ضرورة تحصين النفس والذرية من الانحراف. 
  2. وورد الحكم بناءً على الحالات:
  3. طلب العلم والعمل: يجوز إذا لم يتوفر العلم أو العمل في بلاد المسلمين، مع الحاجة إليه، وبشرط أن يكون المسلم ذا بصيرة وتقوى يصون بها دينه، وألا يترتب على ذلك ذوبان الهوية الإسلامية.
  4. الإقامة الدائمة (الاستيطان): حذر منها العلماء، وذهب البعض إلى حرمتها لأنها ذريعة للفساد، والتشبه بالكفار، وضعف الولاء للإسلام، إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقدرها أهل العلم.
  5. شروط الجواز:
    1. أمن الفتنة: القدرة على إقامة شعائر الدين (صلاة، صيام، حجاب) دون منع.
    2. العلم والتقوى: أن يكون لديه حصانة علمية وإيمانية تدفع الشبهات والشهوات.
    3. الضرورة أو الحاجة المعتبرة: ألا يكون السفر لغرض السياحة أو الترفيه.
  6. الخلاصة: الإقامة ببلاد الغرب هي "على خطر"، والاحتياط للمسلم هو البقاء في بلاد المسلمين، فإن اضطر فليتق الله ما استطاع.
  7. مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80)

قوله تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا قوله تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله أعلم الله تعالى أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة له . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصانيفي رواية . ومن أطاع أميري ، ومن عصى أميري .

قوله تعالى : ومن تولى أي أعرض . فما أرسلناك عليهم حفيظا أي حافظا ورقيبا لأعمالهم ، إنما عليك البلاغ . وقال القتبي : محاسبا ؛ فنسخ الله هذا بآية السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله .

 


 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق