عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة عند جمهور الفقهاء. ومع ذلك، يُنصح بشدة بالستر الكامل والحشمة والاقتداء بالآداب الشرعية، وتجنب كشف الصدر، الظهر، أو الساقين إلا عند الحاجة، كما يُحرم النظر تماماً عند خوف الفتنة أو الشهوة.
وعورة المرأة على المرأة المسلمة:
- الحد المباشر: ما بين السرة والركبة، فلا يجوز للمرأة أن ترى من أختها هذا القدر إلا في حالات الضرورة، كالمداواة.
- ما يجوز كشفه: يجوز كشف ما يظهر غالباً أثناء العمل في البيت، مثل الرأس، العنق، اليدين، القدمين، والثدي عند الحاجة، كالإرضاع.
- الحشمة أولى: الحشمة الكاملة أفضل وأحوط، خاصة في هذا الزمان، لتجنب التساهل الذي قد يؤدي إلى كشف العورة أمام غير المحارم.
ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين ، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا ، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة. انتهى.
وقيل : عورة المرأة للمرأة هي السوأتانِ فقط بناء على أن عورة الرجل هي السوأتان، وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وأشار المرداوي في الإنصاف إلى مذهب أحمد فقال: قوله: وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة: يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف هنا وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير الوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة، وجزم به في المحرر والنظم والمنور. ولعل من قطع أَوّلاً أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف. صرح به الزركشي في شرح الوجيز.
.


















0 تعليق