الشيوخ يوافق على رفع مدة الانقطاع الموجبة لإنهاء الخدمة إلى 30 يومًا غير متصلة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة (80) بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المتعلقة بحالات إنهاء الخدمة للعاملين بالجهاز، وذلك بهدف توحيد القواعد القانونية مع قانون الخدمة المدنية المطبق على العاملين بالدولة.

تعديلات الانقطاع عن العمل (البند 4 و5)

وشهدت المادة نقاشًا ثريًا حول مبررات إنهاء الخدمة بسبب الغياب، حيث تقدم النائب هشام مجدي بمقترح لتعديل البند (4)، وتقدم النائب أحمد أبو هشيمة بتعديل البند (5)، لضمان مرونة قانونية وحماية حقوق الموظفين، وجاءت التعديلات كالتالي:

البند (4) – وافق المجلس على مقترح النائب هشام مجدي بأن يكون نص المادة: "إنهاء الخدمة في حال الانقطاع عن العمل بدون إذن لمدة 15 يومًا متصلة، ما لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يومًا التالية عذرًا مقبولًا".

ويهدف التعديل إلى منح الموظف فرصة لإثبات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي منعت تواصله مع جهة العمل.

البند (5) – وافق المجلس على التعديل المقدم من النائب أحمد أبو هشيمة، برفع مدة الانقطاع الموجبة لإنهاء الخدمة من 10 أيام إلى 30 يومًا غير متصلة خلال السنة الواحدة.

ويهدف التعديل إلى تحقيق التناغم التشريعي مع قانون الخدمة المدنية، ليصبح النظام الوظيفي بالجهاز موحدًا مع كافة العاملين بالدولة.

من جانبه، أعلن مقرر التقرير موافقة اللجنة على هذه التعديلات، مؤكدًا أنها تصب في مصلحة العمل واستقرار الأوضاع الوظيفية مع الحفاظ على الانضباط الإداري. وعقب التصويت، أعلن المجلس الموافقة النهائية على المادة (80) بصيغتها المعدلة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق