قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا التساوي بين الأبناء في الهبة سواء كانوا في حاجة أو لا. يتحقق هذا، إما بأن يوهب للذكر مثل الأنثى أو بأن يوهب للذكر حصة أكبر حسب ما يراه الفقهاء.
ذكرت دار الإفتاء أن التفضيل جائز أحيانًا إذا كان هناك سبب معقول مثل الحاجة أو الصحة أو كثرة العيال. وفيما يخص الهبة لبعض الأولاد دون الآخرين، أوضحت أن هذا الأمر جائز شرعًا خاصةً إذا كان الأولاد صغارًا وغير متزوجين.
التصرف في الهبة يترتب عليه حق الملكية ولا حرج في الانتفاع بالموهوب. كما يمكن للأخوة إرجاع بعض ما كان سيحصل عليه الإخوة الآخرون كنوع من التطوع وليس بوجوب.
