قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن رقم 49181 لسنة 70 قضائية، المقام من ورثة موظفة بالتأمين الصحى، للمطالبة بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى برد 250 ألف جنيه قيمة علاج مورثتهم بمستشفى خاص خلال إصابتها بفيروس «كورونا».
وبينت المحكمة فى حيثياتها أن مورثة الطاعنين كانت من المنتفعين بنظام التأمين الصحي، ودخلت مستشفى التأمين الصحى ببنها فى سبتمبر 2020 بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث صدر قرار بتحويلها لاستكمال العلاج بمستشفى حميات بنها.
وأوضحت المحكمة أن المريضة تلقت العلاج لاحقًا بمستشفى خارج التأمين الصحى على نفقتها الخاصة، إلا أن أوراق الدعوى كشفت عن وجود تعديل على خطاب التحويل، بعد شطب اسم مستشفى الحميات وإثبات اسم المستشفى الخاص بدلًا منه، كما أجرت الهيئة تحقيقًا فى الواقعة ووقعت جزاءً على الموظف المسئول عن التعديل.
وانتهت المحكمة الموقرة إلى أن الأصل هو حق المؤمن عليه فى العلاج على نفقة التأمين الصحى، لكن استرداد تكاليف العلاج خارج مستشفيات الهيئة يظل مرتبطًا بالالتزام بالإجراءات والقواعد المقررة، ومنها العلاج بالجهة التى تحددها الهيئة، ما لم يثبت رفض تلك الجهة استقبال المريض أو علاجه، وحكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم السابق، مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.

















0 تعليق