ما حكم أخذ ورثة المستأجر مبلغا من المال مقابل ترك الشقة ؟ سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال يجوز شرعاً لورثة المستأجر أخذ مبلغ مالي مقابل ترك الشقة (الإخلاء) إذا كان ذلك برضا المالك، ويعتبر هذا المال مقابل تنازلهم عن حقهم في الانتفاع بعقد الإيجار الممتد قانوناً. يُعد هذا المبلغ حقاً للمستأجر الأصلي يضاف إلى تركته ويقسم على الورثة شرعاً، ولا حرج فيه طالما لم يكن هناك إكراه.
- وورد تفاصيل حكم أخذ مقابل الإخلاء:
- حكم المال: هو عوض عن حق "خلو الرجل" أو التنازل عن حق الامتداد القانوني، وهو جائز شرعاً.
- وشرط الرضا: يجب أن يتم التنازل برضا المستأجر (أو ورثته) والمؤجر، دون إكراه أو تهديد بغير حق.
- توزيع المبلغ: يعتبر هذا المبلغ عِوضاً عن حق، ويقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية.
- وورد كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.

















0 تعليق