يسأل الكثيرمن الناس هل يجوز الصلاة على المنتحر؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال يُعامل المنتحر معاملة أموات المسلمين بالكامل؛ فيُغسَّل، ويُكفَّن، ويُصلى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين.
- الامتناع النبوي للزجر:
ثبت أن النبي ﷺ امتنع عن الصلاة على منتحر بنفسه، كما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه: "أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ" [صحيح مسلم: (٩٧٨).
- الفقه من الحديث:
أوضح الإمام النووي وغيره من شراح الحديث أن امتناع النبي ﷺ كان من باب "الزجر" ليرتدع الناس عن هذا الفعل، ولكنه لم ينهَ الصحابة عن الصلاة عليه.
قال الإمام النووي رحمه الله: "قَالَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ زَجْرًا لِلنَّاسِ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَهَذَا كَمَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ زَجْرًا لَهُمْ عَنِ التَّسَاهُلِ فِي الِاسْتِدَانَةِ وَعَنْ إِهْمَالِ وَفَائِهِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ ﷺ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» قَالَ الْقَاضِي: مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً الصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمَحْدُودٍ وَمَرْجُومٍ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ وولد الزنى" [شرح النووي على مسلم ٧/ ٤٧]
- البعد النفسي والطبي:
تؤكد المجامع الفقهية المعاصرة أن الكثير من حالات الانتحار تقع نتيجة أمراض نفسية قاهرة (كالاكتئاب الحاد أو الفصام) تُفقد الإنسان أهليته وإرادته.
- سقوط التكليف:
فالمريض الذي يفقد عقله أو إرادته الحرة بسبب المرض غير مكلف شرعًا، ويُعد فاقدًا لأهلية الاختيار، والدليل على ذلك قوله ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» [سنن أبي داود: (٤٤٠٣)]، فإذا أثبت الطب أن المنتحر كان تحت تأثير مرض سلبه عقله وإرادته، فهو معذور شرعًا، ولا يأثم، وتُرجى له رحمة الله الواسعة.


















0 تعليق