يسأل الكثير من الناس هل يجوز الاتفاق عند الزواج من موظفة أن يأخذ أبوها نسبة من راتبها؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال راتب الزوجة الموظفة ملك خالص لها، ولا يجوز للأب (أو الزوج) فرض نسبة منه، والاتفاق على ذلك عند العقد شرط غير ملزم، لكن يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنته بقدر حاجته فقط إذا كان فقيراً، بشرط عدم الإضرار بها، وذلك لحديث "أنت ومالك لأبيك.
وورد الحكم الشرعي:
- ملكية الراتب: الراتب حق للمرأة وحدها، ولا حق لزوجها فيه، ولا يجوز لأبيها فرض نسبة.
- حق الأب: للوالد أن يأخذ من مال ابنته ما يحتاجه فقط إذا كان محتاجاً، أما إن كان مستغنياً فلا حق له.
- شرط الزواج: اشتراط الأب جزءاً من الراتب عند العقد لا يعتبر شرطاً صحيحاً ملزماً للزوجة، فالزواج لا يبيح للأب أخذ مال ابنته إذا كانت غير راضية.
- رضا الزوجة: إذا أعطت البنت أباها شيئاً من راتبها، فيجب أن يكون عن "طيب نفس" منها، وإلا كان أخذه حراماً.
- استثناءات: إذا كان الأب فقيراً وابنته غنية، فقد يرى بعض الفقهاء وجوب نفقة الأب على البنت، وله أخذ حاجته
- : كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ .


















0 تعليق