أحال المستشار هشام بدوي، في بداية الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي و60 نائبًا، بشأن تنظيم استخدام البيئة الرقمية والألعاب الإلكترونية للأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
أحال المستشار هشام بدوي، في بداية الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي و60 نائبًا، بشأن تنظيم استخدام البيئة الرقمية والألعاب الإلكترونية للأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
مشروع قــــــانــــــون بشأن تنظيم استخدام البيئة الرقمية والألعاب الإلكترونية للأطفال
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937
وعلي قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 و تعديلاته رقم 126 لسنة 2008
وعلي قانون تنظيم رقم 10 لسنة 2003
وعلي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة )١(
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
• الطفل: كل شخص طبيعي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره الميلادي كاملة.
• المنصة الرقمية: أي نظام أو وسيلة تقنية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والتطبيقات والألعاب الإلكترونية وبيئات الواقع الافتراضي أو أي تطبيق أو خدمة رقمية أخرى، تتيح التفاعل أو التواصل أو تبادل المحتوى بين المستخدمين عبر الشبكة الدولية للمعلومات، أو تتيح الوصول إلى محتوى رقمي.
• اللعبة الإلكترونية: أي برنامج أو تطبيق تفاعلي يُستخدم للترفيه أو التعليم أو المحاكاة عبر الأجهزة الذكية أو الحواسيب أو منصات الألعاب أو أي تقنية ناشئة.
• الألعاب التفاعلية: الألعاب الإلكترونية التي تسمح بالتواصل المتزامن أو غير المتزامن بين المستخدمين، أو إنشاء محتوى من قبل المستخدمين، أو تبادل رسائل نصية أو صوتية أو مرئية.
• المحتوى الضار: كل محتوى رقمي، سواء كان ثابتاً أو تفاعلياً أو منتجاً بواسطة الذكاء الاصطناعي، من شأنه أن ينطوي على استغلال أو تحريض أو إيذاء نفسي أو جسدي أو جنسي للطفل، أو يشجع على العنف أو التنمر أو الابتزاز أو إيذاء الذات أو اضطرابات الأكل أو تعاطي المواد المخدرة، أو يدعو للتواصل خارج نطاق المنصة بقصد الإضرار بالطفل.
• الاستدراج الإلكتروني : أي سلوك متعمد يتخذ أشكالاً تدريجية أو مباشرة يستهدف بناء ثقة الطفل أو إقامة علاقة عاطفية معه عبر البيئة الرقمية، بقصد استغلاله جنسياً أو ابتزازه أو الاتجار به أو ارتكاب أي جريمة أخرى بحقه.
• التحكم الأبوي: مجموعة الأدوات والآليات التقنية التي تتيح لولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل متابعة نشاط الطفل على المنصات الرقمية وتقييد الوصول إلى محتوى أو خدمات معينة وإدارة خصوصيته وسلامته الرقمية على نحو لا ينتهك خصوصية الطفل.
• التصميم الآمن: مبدأ توجيهي يلزم المنصات الرقمية بتضمين أعلى مستويات الخصوصية والأمان في تصميم خدماتها ومنتجاتها الرقمية الموجهة للأطفال أو التي يُحتمل وصولهم إليها قبل إطلاقها وليس كإجراء لاحق.
• المصلحة الفضلى للطفل: معيار أساسي يجب مراعاته في جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بالطفل في البيئة الرقمية بما يضمن نموه السليم وحمايته ومشاركته الفعالة.
• مزود خدمة رقمية: أي شخص طبيعي أو اعتباري يطور أو يشغل أو يوزع أو يحقق دخلاً من خدمة رقمية قد يصل إليها الأطفال(يشمل شبكات الإعلان ومزودي التحليلات وشبكات توصية المحتوى).
• متجر التطبيقات/منصات التوزيع: الكيانات التي تتيح تنزيل التطبيقات أو الألعاب والتي تلتزم بالتصنيف العمري والتحقق عند الحاجة.
• التحقق من السن (Age Assurance): مجموعة إجراءات تقنية أو تنظيمية تثبت السن أو تقدره بدرجة ملائمة لمستوى الخطر مع تقليل البيانات المجمعة للحد الأدنى.
• موافقة ولي الأمر القابلة للتحقق: موافقة صريحة يمكن إثباتها إلكترونياً وفق معايير اللائحة التنفيذية.
• الأنماط المظلمة (Dark Patterns): أي واجهات أو اختيارات تدفع الطفل سلوكياً لتقليل الخصوصية أو زيادة الوقت أو الإنفاق أو مشاركة البيانات.
مادة )٢(
تسري أحكام هذا القانون على:
1. كل منصة رقمية تتيح خدماتها أو تستهدف مستخدمين داخل جمهورية مصر العربية أو توجه محتوى إليهم، ولو كان مقرها الرئيسي أو مركز إدارتها خارج البلاد.
2. كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم خدمات رقمية للأطفال داخل الدولة.
الباب الثاني
تنظيم استخدام الأطفال وفق الفئات العمرية
مادة( 3 )
مع عدم الإخلال بحق الطفل في الوصول الآمن إلى المعرفة والتكنولوجيا، يُنظم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية على النحو الآتي:
البند الأول: الأطفال دون سن الخامسة عشرة
يُحظر على الأطفال دون سن الخامسة عشرة إنشاء حساب رقمي مستقل على أي منصة رقمية أو لعبة إلكترونية خاضعة لأحكام هذا القانون. ويجوز لهذه الفئة استخدام المنصات أو الألعاب من خلال حساب تابع خاضع لإشراف وموافقة صريحة ومسبقة من ولي الأمر أو القائم على الرعاية، على أن يكون حساب ولي الأمر هو الحساب الرئيسي المسؤول.
البند الثاني: الأطفال من 15 حتى 18 سنة
يُسمح للأطفال من سن الخامسة عشرة حتى إتمام الثامنة عشرة باستخدام المنصات الرقمية بشرط التزام المنصة بالضوابط الآتية:
• تفعيل إعدادات الأمان والخصوصية القصوى افتراضياً عند إنشاء الحساب، وعدم جواز تغييرها إلى مستوى أدنى دون موافقة ولي الأمر.
• تقييد إمكانية التواصل الخاص مع مستخدمين بالغين مجهولي الهوية أو غير مرتبطين بالطفل بقرابة أو ولاية.
• تقييد استخدام خاصية البث المباشر والمحادثات الصوتية والمرئية الخاصة بما يتناسب مع الفئة العمرية وفق ضوابط تصدرها اللائحة التنفيذية.
• حظر عرض أو ترويج أي محتوى غير ملائم للفئة العمرية أو مصنف للبالغين.
• إيقاف الظهور في نتائج البحث واقتراح الأصدقاء للبالغين غير المعروفين.
• إيقاف الرسائل الخاصة من غير المعارف افتراضياً مع السماح فقط لمن تربطهم صلة رقمية آمنة موثقة يقوم بإعدادها وإدارتها ولي الأمر.
• تعطيل مشاركة الموقع الجغرافي اللحظي افتراضياً.
البند الثالث: التحقق من السن
تلتزم المنصات بوضع آليات تقنية فعالة للتحقق من العمر عند إنشاء الحساب وبصفة دورية بعد ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحايل على القيود العمرية، مع إعادة تصنيف الحسابات تلقائياً لدى ثبوت عدم دقة بيانات السن أو تغيرها.
البند الرابع: الاستثناءات
يستثني من الحظر المنصوص عليه في البند الأول خدمات التعليم الإلكتروني الرسمية المعتمدة وخدمات الدولة الرقمية المخصصة للأطفال وفق ضوابط تحقق سن مبسطة وتدابير و تصميم آمن.
البند الخامس: مستويات المخاطر
تقسم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخدمات الرقمية إلى مستويات مخاطر(منخفض/متوسط/مرتفع/مرتفع جداً) بحسب وجود خدمات المحادثة الالكترونية والبث المباشر والتوصيات الخوارزمية والمشتريات داخل التطبيق أو محتوى ينتجه المستخدمون.
الباب الثالث
التزامات المنصات الرقمية – واجب العناية والمساءلة
مادة 4
أولاً: التحقق من السن
تلتزم المنصات الرقمية التي تتيح خدماتها داخل جمهورية مصر العربية أو تستهدف مستخدمين على أراضيها بتطبيق نظم تحقق من العمر رقمية موثوقة وفعّالة ومتناسبة مع درجة المخاطر التي تنطوي عليها الخدمة.
يجب أن تتسم نظم التحقق من العمر بالآتي:
• الاعتماد على وسائل تقنية حديثة تتيح تقديراً دقيقاً للعمر أو التحقق المؤكد منه دون جمع بيانات زائدة عن الحاجة.
• الامتثال لمبادئ حماية البيانات الشخصية والخصوصية منذ التصميم.
• منع الطفل من الإفلات من القيود العمرية باستخدام وسائل التحايل كحسابات البالغين المسربة أو البريد الإلكتروني المؤقت أو انتحال الهوية.
• حظر استخدام القياسات الحيوية كقاعدة عامة للتحقق من السن إلا في الخدمات عالية الخطورة وبضوابط صارمة.
تحدد اللائحة التنفيذية معايير اعتماد تقنيات التحقق من العمر وآليات تقييم فعاليتها وحالات الإعفاء منها بناءً على طبيعة الخدمة وانخفاض درجة مخاطرها.
ثانياً: تقييم المخاطر الدوري
تلتزم المنصات قبل إتاحة الخدمة داخل جمهورية مصر العربية ثم دورياً كل عام بإجراء تقييم شامل لمخاطر سلامة الطفل في البيئة الرقمية يتضمن على الأقل:
• مخاطر الاستدراج والابتزاز والتنمر وإيذاء الذات.
• مخاطر الخوارزميات والتوصيات والمحتوى المقترح.
• مخاطر الدردشة والبث المباشر والمجموعات العامة.
• مخاطر المشتريات داخل التطبيق وصناديق الغنائم.
• خطة تخفيف المخاطر ومؤشرات قياس فعالية التدابير.
يودع ملخص غير سري من التقييم لدى وحدة حماية الطفل الرقمي ويتاح لها طلب النسخة الكاملة عند الضرورة.
مادة ( 5)
التصميم الآمن وحماية الخصوصية
تلتزم المنصات الرقمية عند تصميم خدماتها الموجهة للأطفال أو التي يُحتمل وصولهم إليها باتباع مبدأ التصميم الآمن والخصوصية منذ التصميم.
1. التواصل الخاص
يُحظر على المنصات إتاحة خاصية التواصل الخاص المباشر بين طفل ومستخدم بالغ مجهول الهوية أو غير مرتبط به قرابة أو ولاية ما لم تكن هناك ضمانات تقنية وإجرائية مشددة تمنع الاستغلال.
2.البث المباشر والمحادثات الخاصة
يُحظر تمكين الطفل من استخدام خاصية البث المباشر أو مشاركة الموقع الجغرافي اللحظي أو إرسال الرسائل الصوتية أو المرئية الخاصة دون تفعيل أدوات التحكم الأبوي والحصول على موافقة صريحة ومسبقة من ولي الأمر.
3. التصميم الملائم للأطفال
تلتزم المنصات بتصميم واجهات استخدام ملائمة للأطفال من حيث اللغة والبساطة وتقديم تنبيهات واضحة عند تجاوز حدود زمنية محددة للاستخدام.
4.عمليات الشراء والمكافآت الافتراضية
يُحظر تصميم آليات الشراء داخل التطبيق أو صناديق الغنائم أو أي نظم مكافآت افتراضية بطريقة تستغل قلة خبرة الطفل أو تخفي التكلفة الفعلية أو تحفز على إنفاق مالي دون موافقة ولي الأمر.
5. حظر الأنماط المظلمة
يُحظر على المنصات في الحسابات أو التجارب التي يحتمل وصول الأطفال إليها استخدام آليات تصميم تعزز الإدمان أو الاستبقاء القسري مثل التشغيل التلقائي غير القابل للإيقاف والتمرير اللانهائي دون تنبيهات توقف وسلاسل المكافآت اليومية المحفزة قهرياً أو أي أنماط مظلمة تدفع الطفل للبقاء أو الإنفاق أو مشاركة البيانات وذلك وفق ضوابط تفصيلية باللائحة التنفيذية.
الباب الرابع
الرصد والإبلاغ وحماية البيانات
مادة(٦)
الرصد المبكر للجرائم
تلتزم المنصات باستخدام أنظمة وتقنيات بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط الاستدراج أو الابتزاز أو طلب الصور أو مقاطع الفيديو ذات المحتوى الجنسي أو أي محتوى ضار بالأطفال على نحو استباقي وبما يتناسب مع المخاطر وبما لا يخلّ بسرية المراسلات إلا في الحدود اللازمة لسلامة الطفل وبأوامر قضائية عند الاقتضاء.
الإجراءات عند الاشتباه في جريمة
حال الاشتباه في ارتكاب جريمة تمس سلامة الطفل تلتزم المنصة فوراً بما يلي:
• تعليق الحساب المشتبه فيه مؤقتاً ومنعه من التفاعل.
• إخطار الجهة المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تجاوز 24 ساعة مع تزويدها بجميع البيانات والمعلومات المتاحة.
• الحفاظ على الأدلة الرقمية وسلامتها.
آلية التظلم
تلتزم المنصات بإتاحة آلية تظلم إلكترونية سريعة من قرارات الإزالة أو التعليق مع مراجعة بشرية خلال مدة محددة دون الإخلال بالإجراءات العاجلة اللازمة لحماية الطفل.
مادة (7 )
آلية الإبلاغ عن المخالفات والمحتوى الضار
توفر آلية واضحة وسهلة
تلتزم المنصات بتوفير آلية واضحة وسهلة ودائمة ومباشرة للإبلاغ الفوري عن المخالفات أو المحتوى الضار باللغة العربية على أن تكون متاحة من خلال أيقونة ثابتة في واجهة الاستخدام.
البلاغات المجهولة
يجب أن تمكن آلية الإبلاغ المستخدمين من تقديم بلاغات مجهولة المصدر عند الاقتضاء.
فحص البلاغات
يُفحص البلاغ من قبل كوادر بشرية مؤهلة أو تقنيات معتمدة خلال مدة لا تجاوز 24 ساعة في الحالات المتعلقة بسلامة الأطفال ولا تجاوز 72 ساعة في سائر الحالات.
إبلاغ المبلغ
تلتزم المنصة بإبلاغ المبلغ عن الإجراء المتخذ مع احترام خصوصية الأطراف المعنية.
مادة (8)
حماية بيانات الأطفال
الحظر التجاري
يُحظر جمع أو معالجة أو تخزين أو مشاركة بيانات الأطفال لأغراض التسويق المباشر أو غير المباشر أو بناء ملفات شخصية سلوكية (بروفايلات) تستهدفهم تجارياً.
يُحظر توجيه إعلانات سلوكية للأطفال أو تحفيزهم على إجراء مشتريات رقمية أو عمليات شراء داخل التطبيق باستخدام تقنيات خادعة أو ضاغطة.
المحتوى الترويجي
لا يجوز تقديم أي محتوى ترويجي للأطفال إلا إذا كان يمكن تمييزه بوضوح على أنه إعلان وبموافقة خطية مسبقة من ولي الأمر.
تقييم أثر حماية البيانات
تلتزم المنصات بإجراء تقييم لأثر حماية البيانات (Data Protection Impact Assessment) للخدمات الموجهة للأطفال وتحديثه دورياً.
حقوق الطفل وولي الأمر
للطفل أو ولي أمره الحق في طلب محو البيانات المرتبطة بحساب الطفل أو المحتوى الذي ينطوي على مساس بسلامته أو خصوصيته وعلى المنصة الاستجابة خلال مدة تحددها اللائحة التنفيذية مع وضع حد أقصى للاحتفاظ ببيانات الأطفال واستثناء ما يلزم لحفظ الأدلة أو الالتزام القانوني.
مادة ٩
الشفافية والإفصاح عن تدابير الحماية
تلتزم المنصات بنشر تقرير سنوي عن تدابير حماية الأطفال المطبقة لديها يتضمن:
• عدد البلاغات المتعلقة بسلامة الأطفال.
• طبيعة المحتوى الذي تمت إزالته أو تقييده.
• متوسط زمن الاستجابة للبلاغات.
• عدد الحسابات التي تم تعليقها أو إنهاؤها.
• تقييم لفعالية أدوات التحكم الأبوي.
ينشر التقرير بمؤشرات حسب الفئات العمرية وحسب نوع الخطر بلغة واضحة وبصيغة يسهل الوصول إليها.
الباب الخامس
تمكين الأسرة وأدوات الرقابة الأبوية
مادة١٠
يلتزم مزودو الخدمة الرقمية بإتاحة أدوات تحكم أبوي شاملة ومجانية وفعّالة عبر لوحة تحكم مبسطة تمكّن ولي الأمر من:
• تحديد أوقات وساعات الاستخدام اليومية والأسبوعية.
• تعطيل خاصية الدردشة أو التواصل الخاص جزئياً أو كلياً.
• الاطلاع على تقارير دورية مبسطة عن نشاط الطفل دون انتهاك خصوصيته بما لا يتناسب مع سنه.
• منع أو تقييد عمليات الشراء داخل التطبيق.
• تصفية المحتوى غير المناسب للسن.
• تفعيل إشعارات فورية عند محاولة الطفل تحميل تطبيقات غير ملائمة أو الدخول إلى محتوى محظور.
يجب أن تكون هذه الأدوات واضحة وسهلة الاستخدام ومتاحة باللغة العربية وألا تُستخدم كوسيلة لجمع بيانات إضافية عن الأسرة
الباب السادس
دور الدولة والرقابة المؤسسية
مادة (11)
إنشاء وحدة حماية الطفل الرقمي
تُنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وحدة متخصصة تُسمى "وحدة حماية الطفل الرقمي" تتمتع بالاستقلال الفني والمالي وتتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة وتختص على وجه الخصوص بـ:
• وضع المعايير الفنية والتنظيمية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
• اعتماد معايير التحقق من السن والمشاركة في تطويرها.
• تلقي البلاغات المتعلقة بالمخاطر الرقمية على الأطفال وتحليلها ودراسة مؤشراتها.
• التنسيق مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة في شأن الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال.
• إصدار توصيات ملزمة للمنصات بإزالة أو تقييد المحتوى الضار خلال مدة محددة.
• اقتراح الحجب الجزئي للخدمات أو تقييد الوصول إلى منصات مخالفة بشكل جسيم بعد إنذارها بموجب أمر قضائي مسبب.
• إعداد ونشر مدونات سلوك وطنية للمنصات الرقمية.
• تعزيز التوعية المجتمعية والرقمية للأسرة والطفل والمعلمين.
• التعاون مع الهيئات التنظيمية النظيرة إقليمياً ودولياً ضمن إطار اتفاقيات دولية.
ممثلو المنصات الأجنبية
تلتزم المنصات التي يقع مقر إدارتها خارج جمهورية مصر العربية بتسجيل ممثل قانوني داخل الدولة أو نقطة اتصال رسمية لدى وحدة حماية الطفل الرقمي لتلقي الإخطارات وتنفيذ الأوامر القضائية وطلبات الوحدة.
الباب السابع
المسؤولية القانونية والعقوبات
مادة (١٢)
العقوبات الأساسية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد( 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز ثلاثين مليون جنيه أو ما يعادل 5 % )خمسة في المائة ( من إجمالي حجم أعمال المنصة في جمهورية مصر العربية في السنة المالية السابقة أيهما أكبر.
مادة(13 )
العقوبات الإضافية
يجوز للمحكمة المختصة فضلاً عن الغرامة أن تقضي بـ:
• وقف نشاط المنصة مؤقتاً داخل الدولة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
• منع المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية من ممارسة أي نشاط مماثل لمدة محددة.
• إلزام المنصة المخالفة بنشر ملخص الحكم القضائي على صفحتها الرئيسية على نفقتها.
مادة ١٤
تعدد المخالفات والعود
تتعدد الغرامة بتعدد المخالفات وتُضاعف العقوبة في حالة العود. يُعد عوداً ارتكاب مخالفة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في المخالفة الأولى.
الباب الثامن
أحكام ختامية وانتقالية
مادة ١٥
تُصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتضامن بالتنسيق مع الوزير المختص بالصحة خلال ستة أشهر من تاريخ نشره وتتضمن على الأخص:
• معايير التحقق من السن والتقنيات المعتمدة.
• آليات التنسيق بين وحدة حماية الطفل الرقمي والجهات القضائية والأمنية.
• قواعد تقييم أثر حماية البيانات (Data Protection Impact Assessment).
• إجراءات الحجب الجزئي والشروط الموضوعية والإجرائية.
• تفاصيل عملية لتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (١٦)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ١٧
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.


















0 تعليق