غرامة عدم تركيب عداد كهرباء قانوني في مصر 2026.. العقوبة كاملة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تكثف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لضبط منظومة الاستهلاك ومواجهة سرقات التيار التي تكبد الدولة خسائر مليارية.

ومع حلول عام 2026، تم تفعيل إجراءات قانونية حاسمة تجاه العقارات التي تتهرب من تركيب العدادات الرسمية ولذلك حرص المشرع المصري على تحديث الضوابط، حيث شدد قانون الكهرباء العقوبات لضمان تحصيل مستحقات الدولة ومنع التعدي على الشبكة القومية.

​وتخضع هذه المخالفات لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بشأن "تنظيم أنشطة الكهرباء" وتعديلاته الجديدة، ويتم رصدها عبر حملات الضبطية القضائية المكثفة.

الحبس والغرامة المالية

وفقًا للمادة رقم 71 من القانون رقم 87 لسنة 2015، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي (سواء بعدم تركيب عداد أو بالوصلات غير القانونية).

عقوبات تكرار المخالفة

في حالة العودة لتكرار واقعة سرقة التيار أو التهرب من تركيب العداد، نص القانون على تشديد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع إلزام المخالف برد ضعف قيمة الاستهلاك المسروق.

قطع المرافق فورًا

لا تتوقف العقوبة عند الشق الجنائي، بل تمنح اللائحة التنفيذية لشركات التوزيع الحق في قطع التيار الكهربائي فورًا عن المنشأة المخالفة. ولا يتم إعادة التوصيل إلا بعد سداد كافة الغرامات وتركيب عداد كودي أو قانوني وفقًا للإجراءات المتبعة.

الحبس للموظف المقصر

نصت المادة رقم 70 من ذات القانون على معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء الذي يهمل في تركيب العداد أو يسهل التوصيل غير القانوني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، لضمان نزاهة المنظومة.

​ما هي طرق تقنين الأوضاع؟ 

يتعين على أصحاب العقارات المخالفة سرعة التقدم عبر "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء" لطلب تركيب عداد كودي، حيث تتيح الدولة حاليًا تسهيلات لتقنين الأوضاع وتجنب المحاضر التي تُحال مباشرة إلى النيابة العامة بتهمة "الاستيلاء على المال العام".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق