الخميس 20/أغسطس/2026 - 09:35 م 8/20/2026 9:35:04 PM
يشهد القضاء المصري نزاعات مستمرة حول طبيعة إيصال الأمانة، إذ يخلط الكثيرون بين المساءلة الجنائية والالتزام المدني.
وأفرد قانون العقوبات المصري المادة (341) لنصوص صريحة تُجرم خيانة الأمانة وتبديد الأموال، متى توافرت الشروط والأركان القانونية المستوجبة للعقاب بالحبس.
أركان الجريمة الموجبة للحبس
وتتحقق الشبهة الجنائية وتكيف الواقعة كجنحة تبديد تعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات طبقًا للمادة (341) من قانون العقوبات، إذا ثبت تسلم المتهم للمبلغ المالي بناءً على عقد من عقود الأمانة وعلى سبيل الوكالة أو الوديعة لتسليمه إلى طرف ثالث أو رده لصاحبه، ثم قام باختلاسه لنفسه أو تبديده وتوافر لديه القصد الجنائي بقصد الإضرار بمالك المال.
حالات تحول النزاع إلى واقعة مدنية
وتنتفي الجريمة ويتحول النزاع إلى دعوى مدنية بانتفاء الركن المادي، وتحديدًا عند إثبات صورية تسليم المال؛ فإذا أثبت دفاع المتهم أن الإيصال لم يُحرر عن استلام مبالغ مالية حقيقية، إنما حُرر كضمان لمعاملة تجارية أو مدنية مثل البيع بالتقسيط أو عقد إيجار أو شراكة، تقضي المحكمة ببراءة المتهم من التهمة الجنائية وتُحيل الأوراق إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل في النزاع المالي بين الطرفين.















0 تعليق