في إطار حقوق العامل وتنظيم علاقات العمل، نص قانون العمل فى المادة 127 منه على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.
لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب المرض
نصت المادة (173) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على أنه يُحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرضه، إلا إذا استنفد جميع الإجازات المرضية المقررة له، وما تبقى من رصيد إجازاته السنوية المستحقة، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وألزم القانون صاحب العمل، حال رغبته في إنهاء العقد بعد استنفاد العامل لإجازاته، بإخطار العامل كتابةً قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد تلك الإجازات، كما نص على أنه إذا شُفي العامل قبل انتهاء مدة الإخطار، يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض.
كما نصت المادة (159) من القانون على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تبدأ مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية أثناء مهلة الإخطار، يتوقف سريانها، ولا تستأنف إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة المرضية.
وإذا كان لديك تقرير طبي، أو تحويل من التأمين الصحي، أو شهادة مرضية، أو رسائل تثبت إخطار الشركة، فلا تتعامل مع قرار الفصل باعتباره أمرًا نهائيًا، ويجب أن تحفظ موقفك سريعًا، لأن الشركة قد تبني دفاعها على أنك تركت العمل أو انقطعت دون مبرر.














0 تعليق