إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررةمن أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.
شروط استحقاق المعاش للأرملة
وفق المادة (98) فإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
ووفق المادة (99) يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
شروط استحقاق المعاش للأبناء
ويشترط الابن لاستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط أن ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين، والحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:
ـ ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.
- ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
والعاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.، والبنت يشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.
















0 تعليق