قانون الإيجار القديم، يظل الشغل الشاغل للعديد من المواطنين، وذلك بعد رفع عدد من الدعاوي أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية بعض نصوص القانون، تنظر المحكمة الدستورية على مدار الفترة القادمة دعاوي إلغاء بعض نصوص قانون الايجار.
إلغاء المادة السابعة من قانون الايجار
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 12 يوليو القادم عدد من الدعاوى القضائية التي تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 عقب الطعن على المواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 من القانون، بدعوى مخالفتها لنصوص الدستور، وبالأخص المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78، وذلك عقب صدور حكم بإخلاء محل تجاري بنظام الإيجار القديم بعد 69 شهرا من عدم السداد.
إخلاء محل تجاري بنظام الإيجار القديم بعد 69 شهرا من عدم السداد
كانت قضت محكمة القاهرة الابتدائية، بإخلاء مستأجر محل تجاري بنظام الإيجار القديم بمنطقة الزيتون وإلزامه بتسليمه للمالك خاليًا من الأشخاص والشواغل بعد ثبوت عدم سداده القيمة الإيجارية لمدة تجاوزت خمس سنوات ونصف.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أوراق الدعوى أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تستند إلى عقد إيجار قديم مؤرخ في 11 يناير 1986، خاص بمحل تجاري، بقيمة إيجارية شهرية قدرها 25 جنيهًا تُسدد مقدمًا في بداية كل شهر، كما أن المستأجر امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 15 سبتمبر 2025، بإجمالي 69 شهرًا، ما ترتب عليه تراكم مديونية إيجارية لصالح المالك. وأضافت، أن المالك اتخذ الإجراءات القانونية المقررة، حيث وجه للمستأجر إنذارًا على يد محضر بضرورة سداد المتأخرات، إلا أن المستأجر لم يستجب ولم يقم بالسداد خلال المهلة القانونية المحددة، كما لم يودع الأجرة بخزانة المحكمة، الأمر الذي دفعه إلى إقامة الدعوى بتاريخ 28 سبتمبر 2025.
واستندت المحكمة إلى مبادئ محكمة النقض المستقرة، التي قررت أن التكليف بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخر في سداد الأجرة، وأن عبء إثبات السداد يقع على المستأجر وحده، كما أن المستأجر لم يقدم ما يفيد السداد من إيصالات أو مخالصات أو أي مستندات رسمية، ما استقرت معه المحكمة على ثبوت إخلاله بالتزاماته التعاقدية.
وانتهت المحكمة إلى الحكم بإخلاء المدعى عليه من المحل محل النزاع وتسليمه للمدعي خاليًا من الأشخاص والشواغل، مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
نصوص قانون الايجار المطعون عليها بالدستورية المادة 2 من قانون الإيجار القديم
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 4 من قانون الايجار القديم
ونصت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم« اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية»
«ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها».
دعوى إلغاء المادة 5 من قانون الإيجار
كما تنظر المحكمة الدستورية دعوى إلغاء المادة 5 من قانون الايجار اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية
مفوضي الدستورية تنظر الطعن على قانون الإيجار القديم
تنظر اليوم هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا،، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وخاصة المادة السابعة منه مع سقوط المادة الثانية منه بكامل فقراتها، وكان قد أثير أمام محكمة شمال بنها الإبتدائية أثناء نظر الدعوى رقم 117 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية مواد القانون.
المادة 6 من قانون الايجار القديم
ونصت المادة على «تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15)»
المادة 7 من قانون الايجار القديم
كما تنظر المحكمة الطعن على بعض الفقرات في المادة السابعة من قانون الايجار، والتي تنص« مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
2- حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
3- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.


















0 تعليق