مشروع قانون الأحوال الشخصية يحصّن حق الزوجة في النفقة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مجموعة من الضمانات التي تعزز حق الزوجة في النفقة، مؤكدًا أن خروجها للعمل أو مغادرتها مسكن الزوجية في الأحوال المقررة شرعًا أو عرفًا لا يعد سببًا لإسقاط هذا الحق.

ونص المشروع على أن نفقة الزوجة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح متى سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، حتى وإن كانت ميسورة الحال أو تمتلك دخلًا خاصًا، كما أكد أن مرض الزوجة لا يحول دون استحقاقها للنفقة، باعتبارها التزامًا أصيلًا على الزوج.

وحدد القانون عناصر النفقة لتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ونفقات العلاج وغيرها من المتطلبات التي يقضي بها الشرع أو جرى عليها العرف، بما يعكس اتساع مفهوم النفقة ليتجاوز مجرد توفير الطعام والشراب إلى مختلف الاحتياجات الأساسية للمعيشة.

ومن أبرز ما استحدثه المشروع النص صراحة على أن خروج الزوجة للعمل المشروع باعتباره حقًا أصيلًا لها لا يؤدي إلى سقوط نفقتها، إلا إذا ثبت أن هذا العمل يلحق ضررًا بمصلحة الأسرة. كما لا تسقط النفقة بخروجها من منزل الزوجية في الحالات التي يجيزها الشرع أو العرف أو تفرضها الضرورة.

كما اعتبر المشروع نفقة الزوجة دينًا في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق رغم وجوبه عليه، على ألا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء الثابت كتابة، مع قصر المطالبة بالنفقة الماضية على مدة لا تتجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.

 

المواد المنظمة

 

مادة (48):
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

مادة (49):
نفقة الزوجة هي: الغذاء والكسوة والمسكن ونفقات العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع أو يجرى به العرف.

مادة (50):
لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع كحق أصيل لها ما لم يثبت أن ذلك يضر بمصلحة الأسرة.

مادة (51):
تعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة. ولا تقبل دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

مادة (52):
لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية. وللزوج بعد صدور الحكم النهائي بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حكم به عليه نهائيًا من نفقة، فإذا ما طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها أجيبت لطلبها ولو لم يرض الزوج بذلك.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق