وضع قانون العمل عددًا من الضوابط المنظمة لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بهدف حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة في بيئة العمل، حيث حظر التمييز في الأجور على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، مؤكدًا مبدأ المساواة بين العاملين.
ونص القانون على أن يتم تحديد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الوسائل يستحق العامل أجر المثل. كما ألزم أصحاب الأعمال بألا يقل ما يحصل عليه العامل الذي يتقاضى أجره بالإنتاج أو العمولة عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا.
وأكد القانون ضرورة صرف الأجور والمستحقات المالية للعاملين بالعملة المتداولة قانونًا وفي مواعيد منتظمة، حيث تُصرف أجور العاملين بأجر شهري مرة واحدة على الأقل كل شهر، بينما تُصرف أجور باقي الفئات مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
كما أوجب القانون سداد جميع مستحقات العامل فور انتهاء علاقة العمل، مع منح صاحب العمل مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لسداد المستحقات إذا كان العامل قد ترك العمل بإرادته.
وشددت النصوص القانونية على عدم جواز نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالإنتاج إلا بموافقته الكتابية، مع احتفاظه بكافة الحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله السابقة.
وفي إطار حماية الأجر، حظر القانون إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من جهة معينة أو من منتجات صاحب العمل، كما منع اقتطاع أكثر من 10% من الأجر لسداد القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل، دون تحصيل أي فوائد عليها.
كما وضع القانون سقفًا للاستقطاع أو الحجز على أجر العامل بنسبة لا تتجاوز 25% من الأجر المستحق، وترتفع إلى 50% في حالات النفقة، بما يحقق التوازن بين حقوق العامل والالتزامات القانونية المترتبة عليه.
وأكد القانون كذلك أحقية العامل في الحصول على أجره كاملًا إذا حضر إلى مقر العمل في الموعد المحدد وكان مستعدًا لأداء مهامه وتعذر تشغيله لـ أسباب ترجع إلى صاحب العمل، بينما يستحق نصف أجره إذا حالت ظروف قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل دون مباشرته للعمل.

















0 تعليق