إزالة العقارات المخالفة.. متى يصدر القرار ومن يتولى التنفيذ؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تُعد إزالة العقارات المخالفة من أبرز الإجراءات القانونية التي نظمها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى جانب قوانين التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار جهود الدولة لوقف البناء العشوائي والحفاظ على التخطيط العمراني ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

حالات إزالة العقارات 

ويصدر قرار إزالة العقار المخالف في حالات محددة نص عليها القانون، أبرزها إقامة أعمال بناء دون ترخيص، أو مخالفة الاشتراطات البنائية المعتمدة، أو البناء خارج الحيز العمراني، أو الاستمرار في الأعمال رغم صدور قرارات رسمية بوقف التنفيذ.

كما يجوز إصدار قرار الإزالة إذا ثبت وجود خطر داهم يهدد السلامة الإنشائية للعقار أو سلامة المواطنين، وذلك بناءً على تقارير فنية صادرة من اللجان الهندسية المختصة، التي تملك سلطة المعاينة وإعداد التوصيات اللازمة بشأن حالة المبنى.

وتبدأ الإجراءات القانونية بتحرير محضر إثبات مخالفة من الجهة الإدارية المختصة، يعقبه إصدار قرار بوقف الأعمال، وفي حال عدم الالتزام أو تعذر تقنين الوضع قانونًا، يتم إصدار قرار الإزالة من السلطة المختصة بالمحافظة أو الوحدة المحلية.

ويتولى تنفيذ قرارات الإزالة الجهاز التنفيذي المختص بالمحافظة أو الحي أو الوحدة المحلية، مع إمكانية الاستعانة بقوات الشرطة لتأمين التنفيذ ومنع أي تعطيل للإجراءات، خاصة في الحالات التي تتعلق بتعديات جسيمة أو مخالفات تمثل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

ويُلزم القانون الجهة الإدارية بإخطار المخالف بقرار الإزالة وفق الإجراءات الرسمية، مع منحه المدة القانونية المحددة في بعض الحالات لإزالة المخالفة طواعية قبل تدخل الجهة التنفيذية.

كما يفرق القانون بين المخالفات القابلة للتصالح وتلك التي لا يجوز تقنينها، حيث يتم وقف إجراءات الإزالة مؤقتًا في بعض الحالات لحين الفصل في طلب التصالح، بشرط استيفاء الضوابط القانونية وسداد الرسوم المقررة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق