مصر
ترخيص إلزامي لمنصات تشغيل العمالة وأحكام قانون العمل

يتطلب قانون العمل الجديد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لممارسة نشاط إلحاق العمالة إلكترونيًا، مع تحديد شروط منح الترخيص ومدته ورسومه وآليات الرقابة على الجهات المرخصة.
ترخيص النشاط
لا يجوز ممارسة إلحاق العمالة المصرية إلكترونيًا إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، مع استثناء وكالات التشغيل المنصوص عليها في المادة (40).
قواعد وشروط الترخيص
يُصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد منح الترخيص مثل مدته، والتي لا تتجاوز سنة، والرسوم المقررة التي تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه، إضافة إلى ضوابط التشغيل والتقارير المطلوبة.
حماية حقوق الأطفال
يحظر تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات يوميًا مع توفير فترات للراحة والطعام لا تقل عن ساعة، ولا يسمح لهم بالعمل أكثر من أربع ساعات متصلة أو في أيام الراحة.




