يسأل الكثير من الناس عن ما حكم بيع جوزة الطيب واستعمالها في الطبخ ؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال
تعددت آراء الفقهاء في حكم جوزة الطيب، والراجح عند كثير من المؤسسات الإفتاء المعاصرة (كدار الإفتاء المصرية، والأردنية، وبعض المالكية والشافعية) هو جواز بيعها واستعمالها في الطبخ بالقدر القليل (الذي لا يسكر ولا يُخدّر) لتحسين الطعم، بينما يرى آخرون (كجمهور العلماء وبعض المواقع السلفية) تحريمها مطلقاً لكونها تعتبر من المواد المسكرة/المخدرة، والقاعدة "ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وورد خلاصة الأحكام:
- الاستعمال في الطبخ:
- الجواز (مع الكراهة أو الإباحة): يجوز استعمال الكميات القليلة التي تستخدم كبهارات في الطعام، طالما لا تؤدي إلى السكر أو التخدير.
- التحريم: يحرّم استعمالها إذا كانت الكمية كبيرة وتؤدي إلى السكر، أو إذا اعتبرت من المخدرات.
- بيعها والتجارة بها:
- جائز: وفقاً لدار الإفتاء المصرية، يجوز بيعها لأن الأصل أن المشتري يستخدمها على الوجه المباح (كميات قليلة في الطعام)، والإثم على من يستعملها في المحرم.
- كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }.














0 تعليق