الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر قرار يستهدف خبراء تقييم الأخطار في قطاع التأمين

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا ضمن حزمة تنظيمية تستهدف ضبط ممارسات نشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في قطاع التأمين، حيث ألزم القرار الشركات والخبراء الأفراد بالحصول على وثيقة تأمين مسؤولية مهنية كشرط أساسي للقيد ومزاولة النشاط داخل السوق المصري.

 

تفاصيل القرار

ونص القرار على تحديد حد أدنى لقيمة التغطية التأمينية يبلغ 5 ملايين جنيه لشركات تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار عند القيد، مقابل 100 ألف جنيه للأفراد، على أن يتم إعادة احتساب قيمة الوثيقة عند التجديد وفقًا لمتوسط الدخل وحجم الأعمال الفعلية، بما يعكس مستوى المخاطر المرتبطة بالنشاط.

 

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مستويات الحماية للمتعاملين مع هذه الشركات والخبراء الأفراد، وضمان وجود غطاء تأميني يغطي الأخطاء المهنية المحتملة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق والحد من النزاعات الناتجة عن التقديرات الفنية.

 

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قد أصدرت قرارًا جديدًا رقم 54 لسنة 2026، يتضمن تنظيمًا شاملًا لشروط وقواعد وإجراءات قيد وترخيص خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى المهنية والحوكمة داخل القطاع.

 

وبحسب القرار، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق والقيد في السجل المخصص لذلك لدى الهيئة، مع إلزام جميع الخبراء بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين التي أطلقتها الهيئة لتيسير إجراءات القيد والتجديد وتحديث البيانات بشكل رقمي، دعمًا للتحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

كما عرّف القرار خبير تقييم الأخطار بأنه الشخص المرخص له بتقييم المخاطر التأمينية ومعاينة الأضرار وتحديد أسبابها ومدى تغطيتها وفقًا لوثائق التأمين، إلى جانب تقديم توصيات للحد من المخاطر وتحسين إجراءات الوقاية، مؤكدًا أن استمرار توافر شروط الترخيص والقيد شرط أساسي لمزاولة النشاط.

 

وفيما يخص الشركات، اشترط القرار أن تتخذ شركات خبرة تقييم الأخطار شكل شركة مساهمة مصرية، مع الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال وفقًا للضوابط المنظمة، وأن يتوافر لدى المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة خبرات مناسبة في الأنشطة المالية أو التأمينية، مع تعيين مدير تنفيذي مقيد بسجل الخبراء لدى الهيئة، وتقديم دراسة جدوى وخطة عمل لمدة خمس سنوات تشمل استخدام التكنولوجيا المالية.

 

أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فألزم القرار بتوافر مؤهل عالٍ وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التأمين، واجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة، والتمتع بحسن السمعة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة، مع قصر مزاولة النشاط على فرعين تأمينيين كحد أقصى لكل خبير.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق