الأحد 03/مايو/2026 - 05:41 م 5/3/2026 5:41:03 PM
قالت هند حمام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العلماء يفرقون بين الطلاق الواقع في حال الحيض والطلاق في حال الطهر من حيث التسمية فقط، حيث يُطلق على الأول “طلاق بدعي” وعلى الثاني “طلاق سني”، موضحة أن هذه التفرقة تتعلق بمدى موافقة التوقيت للسنة، وليس بوقوع الطلاق من عدمه.
وأوضحت خلال لقاء ببرنامج “فتاوى النساء”، المذاع على قناة “الناس”، أن الطلاق إذا وقع على المرأة وهي حائض، وكان مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية من حيث اللفظ والنية، فإنه يُعد طلاقًا واقعًا بالفعل، لكنه يقع مع إثم على الزوج، لأنه خالف التوجيه الشرعي الذي يأمر بإيقاع الطلاق في حال الطهر.
الحكمة من النهي عن الطلاق في فترة الحيض
وأضافت أن الحكمة من النهي عن الطلاق في فترة الحيض تعود إلى ما يترتب عليه من إطالة مدة العدة على المرأة، حيث إن المعتدة تحتسب عدتها بثلاثة أطهار وفق المعتمد في الفتوى، وبالتالي فإن وقوع الطلاق أثناء الحيض يؤدي إلى زيادة مدة الانتظار.
لا يمكن القول بعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة
وأشارت إلى أنه لا يمكن القول بعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، لأن ذلك قد يترتب عليه جعل أمر الطلاق بيد الزوجة، باعتبار أن مسألة الحيض والطهر تعتمد على إخبارها، وقد تكون صادقة أو غير ذلك، وهو ما لا يستقيم مع الأحكام الشرعية المنظمة للطلاق.
وأكدت أن الضابط في هذه المسألة هو تحقق أركان وشروط الطلاق، فإذا استوفاها وقع الطلاق، مع تحمل الزوج الإثم إذا أوقعه في وقت منهي عنه شرعًا، مثل فترة الحيض.



















0 تعليق