الخميس 30/أبريل/2026 - 08:22 ص 4/30/2026 8:22:16 AM
أجابت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال يقول صاحبه "هل تصح صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت".
حكم صلاة الرجل جماعة بزوجته
وأوضحت دار الإفتاء أنه "تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور".
ولفتت إلى أن "الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد -إن تيسر ذلك"، مشيرة إلى أنه "يراعى حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف بمسافة معتدلة تتسع لمقام رَجلٍ آخر مثلًا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة، وورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا".
















0 تعليق