ينفرد موقع “تحيا مصر” بنشر نصوص الفصل الخاص بالحضانة وما يتعلق بها ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي شهد تغييرات جوهرية أبرزها وضع الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم في ترتيب مستحقي الحضانة، لأول مرة.
الأب ثانيًا لأول مرة.. تحيا مصر ينفرد بنشر ترتيب الحضانة بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
ونصت المادة (٧٤) من مشروع القانون على أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد قانونًا، وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مع مراعاة ترتيب درجات القرابة ومصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.
كما أجازت المادة للمحكمة عدم الالتزام بترتيب الحاضنين إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، على أن تنتقل الحضانة بعد ذلك إلى العصبات من الرجال وفق ترتيب الاستحقاق في الإرث، ثم إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات إذا تعذر وجود مستحق للحضانة.
واشترطت المادة (٧٥) في مستحقي الحضانة أن يكونوا مسيحيين، كاملي الأهلية، قادرين على تربية الصغير ورعايته، ويتمتعون بالأمانة والسلامة من الأمراض المعدية.
وأكدت المادة (٧٧) انتهاء حق الحضانة وسقوط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ميلاديًا، فيما نصت المادة (٧٨) على أن للمحضون بعد انتهاء سن الحضانة الحق في اختيار العيش مع من يريد ممن كان له الحق في حضانته، مع إمكانية تغيير اختياره حتى بلوغ الرشد بالنسبة للصغير وحتى الزواج بالنسبة للصغيرة.
كما نصت المادة (٧٩) على استمرار حضانة النساء بعد السن المقررة إذا كان المحضون مصابًا بمرض عقلي أو جسدي يمنعه من رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
وتضمنت المواد أحكامًا خاصة بسقوط الحضانة، حيث نصت المادة (٨١) على سقوط حق الأب أو الأم في الحضانة حال الزواج بغير محرم للصغير، مع استثناءات لصالح الأم الحاضنة إذا كان الطفل لم يتجاوز السابعة أو كان يعاني من علة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
كما نظمت المواد من (٨٨) إلى (٩٢) قواعد مسكن الحضانة، وألزمت الأب بتوفير مسكن مناسب للحاضنة والمحضونين أو سداد أجر مسكن حضانة، مع منح المحكمة سلطة الفصل في مدى ملاءمة المسكن البديل حال توفيره.
وأقرت المادة (٩٣) أحقية الحاضنة في الحصول على أجر حضانة ونفقة رضاعة وفق ضوابط محددة، على أن تستمر حتى بلوغ القاصر أقصى سن للحضانة، ولا يسقط الأجر إلا بالأداء أو الإبراء الثابت كتابة أو بوفاة المستحق له.
















0 تعليق