حزب العدل يقترح 25% حد أدنى للنفقة من "الأدنى للأجور"،وإلزام القاضي بفرضها مؤقتاً خلال أسبوعين
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من حزب العدل، قواعد حاسمة وشاملة لمنظومة النفقات، بدءاً من شروط الاستحقاق وصولاً إلى آليات التنفيذ الجبري، مع وضع "ضمانة اجتماعية" تربط قيمة النفقة بالحد الأدنى للأجور الذي تقرره الدولة.
قواعد استحقاق نفقة الزوجة
نصت المادة (75)من مشروع القانون على أن النفقة تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
كما حسمت المادة (76) الجدل حول خروج الزوجة للعمل، حيث نصت على:
انه لا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة.
الحد الأدنى والنسب المئوية من الدخل
في خطوة لضمان كفاية النفقة، نصت المادة (89) على أنه:
يجب ألا تقل النفقة المفروضة توافقاً أو حكماً عن (25%) من الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالجهاز الحكومي، ويزاد الحد الأدنى للنفقة تلقائياً مع أية زيادة يفرضها القانون على الحد الأدنى للأجور.
أما عن تقدير النفقة حسب دخل الزوج، فقد وضعت المادة (88) نسباً محددة كالتالي:
من 10% إلى 25% من صافي الدخل الشهري إذا كانت لنفقة زوجة أو عدة.
تزداد النسبة لتكون من 30% إلى 40% في حالة وجود أكثر من زوجة.
تصل النسبة إلى 50% كحد أقصى من صافي الدخل في حال تعدد المستحقين (زوجة وأولاد ووالدين).
النفقة المؤقتة: قرار إلزامي خلال 14 يوماً
لمواجهة طول أمد التقاضي، ألزمت المادة (83) القاضي بفرض نفقة عاجلة، وجاء نصها:
يجب على القاضي أن يفرض للزوجة ولصغارها منه ودون طلب منها في مدى (أسبوعين) على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تفي حاجتها الضرورية، لا تقل عن النسبة المقررة لهم من الحد الأدنى للأجور.
إجراءات رادعة ضد الممتنعين عن السداد
تضمن المشروع آليات تنفيذية صارمة، حيث نصت المادة (91)على إلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بخصم المبالغ المستحقة فور وصول طلب من "صندوق دعم وتنمية الأسرة المصرية" التابع لبنك ناصر الاجتماعي.
وفي حال امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ رغم قدرته، نصت المادة (95) على أن للمحكمة أن تأمره بالأداء:
فإن لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً.


















0 تعليق