وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم، علي مشروع قانون بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحضور المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.
ووافق اجتماع اللجنة بمجلس الشيوخ، على تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات ونصها كالتالي: تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي ۲۰۲٦/۲۰۲٥ بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ ٢٣٨،٥٥ مليار جنيه، يُزاد بنسبة (٦،٤%) مركبة سنويًا اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١، واعتبارًا من ۲۰۲۷/۷/۱ تُضاف نسبة ٠.٢% سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من ۲۰۲۹/۷/۱، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من ٢٠٢٦/٧/١ لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (٥) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام ۱۹بند ب من البند (۳)، ۲۳ ( بند (٤)، (۲۷)، ۲۸ ( بند ج )، ٢٩، ٣٥، ١٥٩، ١٦٣ من هذا القانون.
مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (۲) من هذا القانون.
المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين٥. الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الإسمية مبلغ ١٠٠ مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كامل المديونية المستحقة للهيئة
كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم لسنة ۲۰۲۰ حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف.
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٤ والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.


















0 تعليق