بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية الثلاثاء، توقعات بإجراء تغيير وزارى بعد العيد

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية الثلاثاء، توقعات بإجراء تغيير وزارى بعد العيد, اليوم الأحد 31 مارس 2024 12:27 مساءً

 يترقب الشارع المصرى الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري علي الحكومة الحالية، بعدما يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، يوم الثلاثاء المقبل.

العاصمة الإدارية الجديدة

ومن المقرر أن يؤدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في العاصمة الإدارية الجديدة، لولاية جديدة.

وترصد فيتو بدورها، محددات وضوابط تغيير الحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية. 

فرغم عدم إلزام الدستور، للرئيس بتشكيل حكومة جديدة مع بدء فترة رئاسية جديدة، إلا أن قانون الإدارة المحلية يلزم بإستقالة المحافظين مع انتهاء الفترة الرئاسية، وبدء فترة جديدة.

Advertisements

كما أنه جرى العرف علي إجراء تشكيل حكومى جديد أو تغيير علي الأقل، مع بداية كل فترة رئاسية جديدة.

ومن جانبها أكدت مصادر فيتو، أن بالفعل هناك تغيير حكومى محدود علي الحكومة الحالية برئاسة د مصطفى مدبولي، سيتم الإعلان عنه، عقب عيد الفطر المبارك.

الرئيس يكلف الحكومة ويعرض برنامجها على مجلس النواب

وألزم الدستور الرئيس المنتخب، بضرورة عرض برنامج الحكومة بعد تشكيلها على مجلس النواب لتحصل على الثقة، وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة، يتم تكليف رئيس مجلس الوزراء من خلال حزب الأغلبية داخل مجلس النواب.

تكليف الحكومة الجديدة وعرضها على مجلس النواب

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

تقديم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب 

كما فسرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النصوص الدستورية في شأن تشكيل الحكومة، حيث تنص المادة 126 على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. 

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. 

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

حق الرئيس في إقالة الحكومة

كما منح الدستور الحق للرئيس في إعفاء الحكومة من عملها، وفقا لما ورد في نص المادة 147 على النحو التالي: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس.

تفويض الرئيس لرئيس الحكومة في بعض الاختصاصات

كما منح الدستور الحق لرئيس الجمهورية في تفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، حيث تنص المادة 148 على: لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق