ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال بتخصيص نسبة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار دعم دمجهم في سوق العمل، وضمان حصولهم على فرص متكافئة دون تمييز، بما يكفل ممارسة حقهم في العمل داخل بيئة مناسبة.
ونصت المادة 22 من القانون على إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكل صاحب عمل يستخدم 20 عاملًا فأكثر، سواء في مكان واحد أو عدة أماكن، وبغض النظر عن طبيعة العمل، بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتم ترشيح الأشخاص لشغل هذه الوظائف من خلال الوزارة المختصة بشؤون العمل والجهات التابعة لها، وفقًا للسجل المنصوص عليه في المادة 21 من القانون.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018:
تعمل الدولة المصرية على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل، وذلك من خلال تسهيل وصولهم واتصالهم بالمجتمع بطريقة تتلاءم مع احتياجاتهم دون تمييز أو إقصاء.
وهو ما أوضحه القانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وتأتي المادة (28) من القانون لتفرض على الدولة التزامًا بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
كما نصت المادة (30) من ذات القانون على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (50%) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.














0 تعليق