النقض تحسم نزاع الشقق المباعة بعقود عرفية: الحيازة تحمي واضع اليد حتى تسجيل العقد

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكدت محكمة النقض أن عقد البيع العرفي غير المسجل لا يمنح أفضلية بين المشترين، وأن واضع اليد على العقار لا يُنزع منه إلا بعد تسجيل العقد وثبوت الأحقية قانونًا.

 

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا في الطعن رقم 26640 لسنة 93 قضائية، أكدت فيه أن بيع العقار بعقد عرفي غير مسجل لا ينقل الملكية إلى المشتري، كما لا يمنح أي أفضلية بين المشترين ما لم يتم تسجيل العقد وفقًا لأحكام القانون.

 

وترجع وقائع النزاع إلى مطالبة إحدى السيدات بطرد شقيقتها من شقة سكنية وتسليمها لها استنادًا إلى عقد بيع عرفي صادر من مورثهما، إلا أن المحكمة تبين لها أن الطرفين يستندان إلى عقود بيع عرفية غير مسجلة، بما يجعل سنديهما متعادلين من الناحية القانونية. كما ثبت أن المطعون ضدها تضع اليد فعليًا على الشقة وتحوزها منذ فترة.

وأكدت المحكمة أن البائع أو ورثته يظلون مالكين للعقار ما دام عقد البيع لم يُسجل، وأنه في حال تعدد المشترين بعقود عرفية غير مسجلة، لا يجوز نزع العقار من يد المشتري الحائز له أو طرده وتسليمه لمشترٍ آخر إلا بعد تسجيل عقد الأخير وثبوت أفضليته القانونية.

وانتهت محكمة النقض إلى تأييد الأحكام السابقة التي رفضت طلبات الطاعنة بطرد شقيقتها من الشقة أو تسليمها إليها، مؤكدة أن الحيازة المستندة إلى عقد عرفي غير مسجل تظل محمية في مواجهة مشترٍ آخر يحمل عقدًا عرفيًا مماثلًا، ما لم يقم بتسجيل عقده واكتساب الأفضلية القانونية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق