حدد قانون العمل الجديد مصادر تمويل صندوق دعم التدريب، موضحًا أسس تحصيل موارده وإدارة أمواله، بما يضمن استمرارية دعم برامج تدريب العاملين وتحسين كفاءة سوق العمل.
ألزم القانون جميع المنشآت التي تضم 30 عاملاً فأكثر بسداد 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني عن كل عامل سنويًا، بحيث لا تقل القيمة عن 10 جنيهات ولا تتجاوز 30 جنيهًا.
سمح القانون بإعفاء بعض المنشآت من هذه النسبة، بموافقة الوزير المختص، إذا كانت تقوم بتدريب موظفيها.
يجب أن يحتفظ الصندوق بأمواله في حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة، إضافة إلى إعداد قوائم مالية سنوية خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
تم تشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال، مع تنظيم اختصاصاته ونظام العمل داخله.