تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا عن رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًا ثم توفيت قبل انتهاء عدتها، وخصوصًا بشأن حقه في الميراث.
أوضح أمين الفتوى أن الطلاق الرجعي لا يقطع العلاقة الزوجية تمامًا حتى انتهاء العدة، مما يعني أن الزوجين يعتبران معًا حتى تنقضي فترة العدة.
إذا توفيت الزوجة قبل انتهاء العدة، فإن الزوج يرثها شرعًا، ومن حقه الحصول على ربع الميراث إذا كان لديها أبناء.
وأشار إلى أن الطلاق الرجعي يسمح للزوج بإعادة زوجته خلال العدة دون الحاجة لعقد جديد، بينما الطلاق البائن يتطلب عقدًا جديدًا لعودتها.
أكد أن الأحكام الشرعية تظل قائمة على وجود رابطة الزوجية خلال العدة في حالات الطلاق الرجعي، مما يترتب عليه استحقاق الميراث بين الزوجين.