أصدرت محكمة الحكم بإعدام المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهماً آخرين، مع غرامة 500 ألف جنيه، عقب إدانتهم بتشكيل عصابة إجرامية مختصة في جلب المواد المخدرة، مما أثار تساؤلات حول الشروط القانونية الموجبة للإعدام في تلك الجرائم.
تنص المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات على إعدام من يقوم بتصدير أو جلب أو تصنيع المواد المخدرة بدون ترخيص، إضافة إلى زراعة أو بيع النباتات المخدرة بطرق غير قانونية، أو الانضمام لعصابات تهدف للاتجار بها.
تتضمن المادة 34 من القانون عقوبات الإعدام لبعض الجرائم كحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حالات التصرف في مواد مرخصة بشكل غير قانوني، مما يعكس جدية التعامل مع هذه الجرائم.
توجد سبعة ظروف قد تؤدي إلى تشديد العقوبة إلى الإعدام، مثل استخدام القصر في الجرائم، أو وقوع الجريمة في أماكن حساسة مثل دور العبادة أو التعليم، أو إذا كان الجاني له سابقة جنائية في جرائم المخدرات.
في حالات أخرى، يمكن أن تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة مع غرامة 50 إلى 200 ألف جنيه لمن يدير أماكن لتعاطي المخدرات دون مقابل، مع التركيز على طبيعة الجريمة وظروفها في تحديد العقوبة المناسبة.