جاء إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول التكييف الفقهي للخلع، وما إذا كان يُعتبر طلاقًا أو فسخًا. أكدت دار الإفتاء أن الخلع يُعتبر طلقة بائنة واحدة ومحتسبة من عدد الطلقات التي يملكها الزوج.
شرع الله الطلاق ليكون بيد الزوج، بينما منح الخلع المرأة حق الفداء بعوض إذا كرهت زوجها. ويُعرف الخلع بأنه حل عقد النكاح بعوض من الزوجة أو غيرها.
اختلف الفقهاء حول الخلع؛ إذ يرى جمهورهم أنه يُحتسب من الطلقات، مستندين إلى الآيات القرآنية وأحاديث النبي. بينما يعتقد آخرون أنه فسخ لا يُحتسب.
تبنى قانون الأحوال الشخصية المصري رأي جمهور الفقهاء، وينص على أن الخلع يُعتبر طلاقًا بائنًا دائمًا. حكم الحاكم يُعَد حاسمًا في مثل هذه الأمور.