يتيح قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وذلك وفقاً لمعايير قانونية محددة.
تنص المادة 143 على إمكانية فرض تدابير تحفظية متى توافرت أدلة على جدية الاتهام، خاصة في الجرائم المالية أو تلك التي تتطلب رد الأموال إلى المجني عليه.
يمكن للنائب العام إصدار أمر منع مؤقت، وعليه عرضه على المحكمة خلال 7 أيام للنظر في استمرارية المنع، وإلا يعتبر الأمر لاغيًا.
تفصل المحكمة الجنائية في تنظيم الأموال خلال 15 يومًا من عرض الأمر وتحدد إدارة الأموال بالاستناد إلى رأي النيابة العامة، ويمكن أن يشمل التحفظ أموال الأسرة إذا ثبت ارتباطها بالجريمة.
يضمن هذا النظام حماية الأموال العامة ويؤكد على الالتزام بالقوانين أثناء الإجراءات الجنائية، مما يسهم في تحقيق العدالة واسترداد الحقوق.