تزوير العملات يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وينظم قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 العقوبات الخاصة بهذا النوع من الجرائم.
تنص المادة 202 على عقوبة السجن المشدد لكل من قام بتقليد أو تزوير العملات المتداولة، كما تتضاعف العقوبة إذا تسبب التزوير في انخفاض سعر العملة.
تشمل العقوبات أيضاً العملات التذكارية، حيث تعاقب المادة 202 مكرر من يقلد أو يزور العملات الذهبية أو الفضية المصرح بها، بالإضافة إلى العملات الأجنبية المعاملة بالمثل.
المادة 203 توضح عقوبة السجن لكل من يتاجر أو يروج للعملات المزورة، مع إمكانية الحكم بالسجن المؤبد إذا أدى التزوير إلى تدهور قيمة العملة المصرية.
يعفى كل من يبلغ السلطات عن الجرائم المتعلقة بالعملات القليدة قبل استخدامها من العقوبات، كما نصت عليه المادة 205.