قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف أيضًا بقانون “السايس”، يحدد عدة عقوبات للمخالفين. ويعاقب كل من يُمارس نشاط تنظيم الانتظار دون ترخيص بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
يُعاقب أيضًا كل مرخص له بتحصيل مبالغ تجاوزت القيمة المحددة بغرامة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى خمسة آلاف، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.
يشترط لممارسة مهنة السايس أن يكون الشخص بالغًا 21 عامًا على الأقل، يجيد القراءة والكتابة، وقد أنهى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، ويجب أن يحمل رخصة قيادة سارية.
كما يُمنع من ممارسة النشاط من كانت لديه سوابق جنائية تتعلق بالشرف أو الأمانة، ويجب تقديم شهادة صحية تثبت خلوه من تعاطي المخدرات.
لدى اللجنة المختصة الحق في إلغاء الترخيص إذا ثبت تحصيل المرخص له لأموال تتجاوز الحدود المحددة، ويكون الإلغاء بقرار مُسبب.