يحدد قانون الأحوال المدنية إجراءات تسجيل وقائع الميلاد والوفاة، ويُلزم المُخاطبين بالإبلاغ عن هذه الوقائع ضمن المواعيد القانونية، مما يمنع التلاعب في السجلات. فرض القانون عقوبات مالية تصل إلى 500 جنيه على المخالفات المتعلقة بالتبليغ، حسب المواد المحددة.
تنص المادة 76 من القانون على أن الإبلاغ المتكرر عن واقعة سابقة تحت علم المُبلغ يعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين 200 و500 جنيه.
يجب إبلاغ عن الميلاد خلال 15 يومًا من الواقعة، ويجب أن يتم التبليغ عبر نسختين من النموذج المعد، مع تقديم البيانات والمستندات المطلوبة.
المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: والد الطفل، والدة الطفل بشروط معينة، ومديرو المستشفيات، ويمكن قبول التبليغ من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
يتعين على الأطباء المعتمدين بمنح شهادات توثق الولادة، تشمل تاريخ الواقعة، اسم الأم، ونوع المولود، كما يُطلب من المفتشين صحيًا إصدار شهادات في حالات أخرى عند الطلب.