أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ختان الإناث يُعتبر ممارسة محرمة شرعًا ولا يجوز القيام بها. وأوضح أن الأحاديث المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، حيث لم يأمر النبي ﷺ بختان الإناث، بل يُستفاد من النصوص أن تركه أولى.
أضاف وسام أن النبي لم يُنقل عنه أنه اختَان بناته، مثل السيدة فاطمة والسيدة زينب، وهو دليل على عدم مشروعية هذه الممارسة. كما أن ختان الإناث بصورته الحالية يمثّل اعتداءً وضررًا، مما يجعله محرمًا شرعًا.
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى، إن ختان الإناث ليس قضية تعبدية بل يتعلق بالعادات والموروثات. وبيّن أن هذه العادة تمارس بطريقة مؤذية وتتسبب في ضرر جسدي ونفسي.
وأكد ربيع أن الضرر الناتج عن ختان الإناث بات واضحًا، ولهذا يجب منع هذه العادة. كما يُعتبر الواجب الشرعي الحالي هو عدم الإقدام على هذه الممارسة، لارتباطها بالأذى الذي يُلحِق بالفتيات.