ما حكم وصية الأم بقسمة ذهبها بين بناتها دون سائر الورثة ؟

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يسأل الكثير من الناس  عن ما حكم وصية الأم بقسمة ذهبها بين بناتها دون سائر الورثة ؟  فأجاب الشيخ محمد سيد سلطان من مشايخ مسجد الازهر الشريف وقال وصية الأم بقسمة ذهبها بين بناتها دون غيرهم لا تنفذ شرعاً إلا برضا باقي الورثة، لأنها "وصية لوارث" والحديث الشريف يقول: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". فإذا أجازها الورثة الراشدون جازت، وإن رفضوا، يُضم الذهب للتركة ويُقسم على جميع الورثة شرعاً.

 وورد بعض تفصيل الحكم:

  • حكم الوصية بعد الوفاة: البنات من جملة الورثة، والوصية لهن بخصوص الذهب تعتبر "وصية لوارث"، وهي باطلة شرعاً إلا بإجازة (موافقة) باقي الورثة.
  • حكم الهبة في حياة الأم: إذا وهبت الأم الذهب لبناتها في حياتها، وقبضته البنات (حازته) قبل وفاتها، فهو ملك لهن ولا يدخل في التركة.
  • المرض المخوف: إذا كانت الهبة في مرض الموت، فهي في حكم الوصية ولا تنفذ إلا برضا باقي الورثة.
  • خلاصة: الذهب تركة، إلا إذا تنازل الورثة عن حقهم طيبين به نفساً.
  • كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
    وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
    وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
    وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
    كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق