تعديلات تشريعية تفرض عقوبات صارمة مع إمكانية التصالح في المخالفات النووية

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٦ الذي يتضمن تعديلات مهمة على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ومن أبرز هذه التعديلات تشديد العقوبات على المخالفات المرتبطة بالأنشطة النووية والإشعاعية، مع فتح الباب أمام التصالح في بعض الجرائم وفق ضوابط محددة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الردع القانوني والمرونة الإجرائية.

ونص القانون الجديد على عقوبات صارمة بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز أربعمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد المحددة في القانون.

هذه العقوبات تستهدف الأنشطة غير المرخصة أو المخالفات المتعلقة باستيراد أو تداول أو نقل المواد المشعة والمصادر الإشعاعية، بما يضمن حماية المجتمع والبيئة من أي مخاطر محتملة.

وفي الوقت نفسه، أتاح القانون لرئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة الحق في التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها، وذلك بشرط إزالة أسباب المخالفة. 

ويمكن  أن يتم التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، سواء قبل إحالتها إلى المحكمة أو بعد الإحالة وقبل صدور حكم بات، وحتى بعد صدور الحكم النهائي أثناء التنفيذ.

وتختلف قيمة التصالح حسب توقيت إجرائه، حيث تكون أقل قبل الإحالة، وتزداد بعد الإحالة، وتصل إلى مثلي الحد الأقصى للغرامة بعد صدور الحكم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق