ماهى الدِّماء الواجبة في الإحرام خلال الحج والعمرة؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالدِّماء الواجبة في الإحرام خلال الحج والعمرة، موضحًا أنها تجب إما بترك واجب من واجبات النسك، أو بارتكاب محظور من محظورات الإحرام، سواء في الحج أو العمرة.

وأوضح عبر صفحته الرسمية قائلا، إن الدماء الواجبة تنقسم إلى خمسة أنواع رئيسية، يبدأ أولها بالدم الواجب بترك نسك مأمور به، مثل ترك الإحرام من الميقات، وفي هذه الحالة يجب ذبح شاة سليمة، فإن تعذر ذلك حِسًّا أو شرعًا انتقل المكلف إلى صيام عشرة أيام، ثلاثة منها في زمن الحج وسبعة بعد العودة إلى أهله.

وأشار إلى النوع الثاني، وهو الدم الواجب بالحلق أو الترفه أثناء الإحرام، كاستعمال الطيب أو الدهن، مبينًا أن المكلف يُخيَّر بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين.

كما تناول النوع الثالث المتعلق بالإحصار، أي منع المحرم من الوصول إلى البيت الحرام بسبب ظرف قهري، كفقدان جواز السفر أو منعه من السفر، موضحًا أن المحرم يتحلل حينها بنية التحلل، ويذبح شاة في مكان الإحصار ثم يحلق رأسه.

وفيما يخص النوع الرابع، أوضح الدكتور علي جمعة أن الدم الواجب بقتل الصيد أثناء الإحرام يكون على التخيير بين إخراج مثل الصيد إن كان له مثيل، أو تقدير قيمته والتصدق بها طعامًا، أو الصيام عن كل مُدٍّ يومًا.

أما النوع الخامس فهو الدم الواجب بالوطء أثناء الإحرام، ويبدأ بوجوب ذبح بدنة من الإبل، فإن تعذر فبقرة، ثم سبع من الغنم، مع الانتقال إلى الإطعام أو الصيام عند عدم القدرة.

وشدد مفتي الجمهورية الأسبق على حرمة قتل صيد الحرم أو قطع أشجاره، مؤكدًا أن هذا الحكم يشمل المحرم وغير المحرم على السواء، داخل حدود الحرم المكي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الفقهاء نظموا هذه الأحكام في أبيات شعرية تسهيلًا لحفظها وتداولها بين طلاب العلم، لما تتضمنه من تفاصيل دقيقة تتعلق بأحكام الحج والعمرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق